والمحمول ( وبذلك ) ظهر الحال فيما لو كان الشك في العارض والمحمول مسببا شرعيا عن الشك في الموضوع ، فإنه يجري الأصل في الموضوع ويترتب عليه الأثر ، بلا جريانه في طرف المحمول ولو على المختار من تعميم لا تنقض بصورة الشك في المقتضى ، وذلك لا من جهة حكومة الأصل الموضوعي عليه ، بل من جهة عدم ترتب اثر عملي عليه حينئذ الا بعد التطبيق الملازم لسقوطه ، لأنه قبل تطبيق الموضوع واجراء الاستصحاب فيه لا يترتب على استصحاب المحمول اثر عملي لما هو الفرض من احتياج تربته إلى تطبيق موضوع المتعبد به ولو تعبدا ، وبعد تطبيقه باجراء الاستصحاب فيه يسقط استصحاب المحمول ، لأنه باستصحاب الموضوع يترتب عليه الأثر المزبور بلا احتياج إلى جريانه في نفس المحمول ( هذا كله ) إذا كان الشك في المحمول المترتب مسببا عن الشك في بقاء الموضوع ذاتا أو في بقاء قيده الذي له دخل فيه مع العلم بحقيقته بحدوده وقيوده ( واما لو كان ) الشك في المحمول مسببا عن الشك في حقيقة الموضوع ، لتردده بين الزائل والباقي ، في فرض العلم بانتفاء ما يحتمل دخله في حقيقة الموضوع ، كالماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفسه ، إذ يشك حينئذ في بقاء المحمول الذي هو النجاسة من جهة الشك في موضوعها في أنه الماء المتغير بوصف تغيره ، أو ذات الماء المحفوظ مع التغير وعدمه ( فلا مجال ) فيه لاستصحاب الموضوع ( إذ هو ) من جهة تردده بين العنوانين المعلوم انتفاء أحدهما وبقاء الآخر مما يختل فيه أحد ركني الاستصحاب وهو الشك على كل تقدير ( نعم ) ما هو المشكوك حينئذ انما هو العنوان العرضي كعنوان موضوع الحكم ، ومثله لا يكون موضوعا لاثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب ( وبهذه الجهة ) منعنا عن جريان الاستصحاب في الفرد المردد ، وفي جميع الشبهات المفهومية الحكمية ، نظرا إلى انتفاء الشك فيما كان موضوعا للأثر الشرعي لدورانه بين ما هو المعلوم وجوده وتحققه وبين ما هو المعلوم عدم وجوده ، وانتفاء الأثر فيما كان مشكوكا ( فلا بد ) في أمثال هذه الموارد من الرجوع إلى الأصل الحكمي ( فيتأتى ) فيه التفصيل المتقدم بين المسلكين في لزوم احراز بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب على مسلك تخصيص