نظرا إلى أن موضوع العدالة انما هو زيد على تقدير الحياة ، لا ان الموضوع هو زيد مطلقا حيا كان أو ميتا ، وليس المستصحب عدالة زيد مطلقا بل عدالته في فرض كونه حيا ، وفي هذا الفرض يحرز استعدادها للبقاء ، إذ لا يكون الشك فيها إلا من جهة احتمال فسقه ، فلا قصور حينئذ في استصحابها على هذا الفرض ، ( وبجريان ) الاستصحاب في الموضوع يحرز ظرفه فيلتئم الموضوع المركب حينئذ من ضم أحد الأصلين إلى الآخر ويترتب عليه الأثر ، كما يلتئم من ضم الوجدان إلى الأصل فيما كان بعضه محرزا بالوجدان وبعضه بالأصل ( فهنا ) مستصحبان أحدهما حياة زيد والآخر عدالته على تقدير الحياة وبضم أحد الأصلين إلى الآخر يلتئم موضوع الأثر ( ولكن ) لا يخفى ما فيه إذ نقول ان الاستعداد المحرز في المقام بعد أن كان تعليقيا لا تنجيزيا ، يلزمه تعليقية أصل استصحابه والتعبد بعدم نقض اليقين بالشك ، ( وهذا المقدار ) غير مجد في مقام العمل وتنجيز الأثر الا بعد وصول هذا التعليق إلى مرحلته الفعلية والتنجيز ، ولا يصل إلى هذه المرحلة الا بعد احراز المستصحب للبقاء تنجيزيا ، ومع الشك في الحياة لا يحرز ذلك لا وجدانا كما هو ظاهر ، ولا تعبدا لعدم وفاء الأصل الجاري في الموضوع لا ثبات استعداد محموله للبقاء الا على المثبت ، ( ومعه ) كيف يجري الأصل في المحمول كي بضم جريانه في الموضوع يلتئم الموضوع المركب فيترتب عليه الأثر ( نعم ) ذلك يتم على المختار من تعميم لا تنقض لصورة الشك في الرافع والمقتضى وعدم الاحتياج إلى احراز الاستعداد ( إذ عليه ) يكفيه مجرد اتحاد القضيتين بمعنى تعلق الشك بما تعلق به اليقين السابق موضوعا ومحمولا الصادق ولو مع الشك في بقاء معروض المستصحب خارجا ، فمع احراز هذه الجهة لا بأس بجريان الاستصحاب في العارض والمعروض ، حيث يلتئم بهما الموضوع المركب ، فيترتب على استصحابهما اثر المجموع ( وذلك ) أيضا إذا لم يحتج في مقام ترتيب الأثر إلى تطبيق موضوع المتعبد به وجدانا ، والا فلا يجري الاستصحاب على المختار أيضا ، لعدم ترتب الأثر العمل المقوم ، لجريانه ، الا إذا فرض كفاية احرازه تعبدا في مقام ترتب الأثر العملي عليه ، فيجري الاستصحاب حينئذ في كل من الموضوع