حينئذ شرط لتطبيق كبرى حرمة النقض في مقام الامتثال ، لا انه شرط لأصل الكبرى ( واما ) على القول بالتخصيص بالشك في الرافع بعد احراز استعداد البقاء ، فلابد في أصل التعبد الاستصحابي من الجزم ببقاء الموضوع ، والا فمع الشك فيه لا استصحاب ، لملازمة الشك في وجود الموضوع لاحقا للشك في استعداد العرض القائم به للبقاء ( من دون ) فرق في ذلك بين ان يكون الأثر لنفس العارض فقط ، أو لمجموع العارض والمعروض ( ولا بين ) ان يكون المعروض بنفسه مجرى للأصل ، وبين عدم كونه مجر له ( ولا بين ) كون الشك في العارض والمحمول مسببا عن الشك في بقاء معروضه وموضوعه بترتب شرعي أم عقلي وبين كونه مسببا عن غير الشك في بقاء موضوعه ، كالشك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حياته أيضا ( فإنه ) على كل تقدير لا يجري الاستصحاب فيه ولو كان موضوعه بنفسه مجرى للأصل ( إذ على هذا المسلك ) لا بد في جريان الأصل في نفس العارض والمحمول من احراز استعداد المستصحب للبقاء ، ومع الشك في الموضوع يشك في استداد العارض والمحمول للبقاء ( ولا يجديه ) مجرد كون موضوعه بنفسه محطا للأصل ، لعدم وفاء الأصل الجاري فيه لا ثبات استعداد المستصحب للبقاء الا على القول بالمثبت ( نعم ) لو كان الشك فيه مسببا شرعيا عن الشك في بقاء موضوعه ، كالشك في مطهرية الماء لأجل الشك في بقائه على كريته أو اطلاقه يجري الأصل في موضوعه ويترتب عليه آثار المحمول المترتب عليه ، بلا مجال لجريانه في محموله ، وذلك لا من جهة حكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي ، بل من جهة عدم كونه بنفسه مجرى للأصل ولو مع قطع النظر عن حكومة الأصل الموضوعي ، بلحاظ عدم احراز استعداده للبقاء مع الشك في موضوعه ( وهكذا ) الكلام فيما إذا كان الشك فيه مسببا عن سبب غير الشك في بقاء موضوعه كالشك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حياته أيضا.
( ولكن الذي ) يظهر من الشيخ قده وبعض آخر جريان الاستصحاب في هذا الفرض في الموضوع والمحمول ، في فرض كون الأثر لمجموعهما ( حيث أفاد ) بأنه يكفي في استصحاب العدالة حينئذ الشك في بقائها على تقدير الحياة ،