للواقع ما لم يكن بلسان اثبات العلم بالواقع بلحاظ الآثار المترتبة عليه نفسه وآثار متعلقه ( والا ) لاقتضى جريان ذلك في غيره من الأصول التنزيلية أيضا ، كقاعدة الطهارة ( فإنها ) أيضا من الأصول التنزيلية المحرزة للواقع ، بشهادة صحة الوضوء والغسل بالماء المشكوك طهارته ونجاسته ( والا ) فلو لم تكن القاعدة ناظرة ولو تنزيلا إلى اثبات الطهارة الواقعية ( يلزم ) أحد المحذورين ( لان ) المستفاد من أدلة شرطية طهارة ماء الوضوء ( اما ان يكون ) شرطية الطهارة الواقعية ( أو الأعم ) من الواقعية والظاهرية ( فعلى الأول ) يلزم عدم جواز الوضوء بالماء المزبور ، لعدم احراز الطهارة الواقعية بقاعدة الطهارة ( وعلى الثاني ) يلزم الحكم بعدم إعادة الوضوء مع تبين الخلاف وكشف نجاسة الماء بعد الوضوء ، لكونه واجدا حين وجوده لما هو شرط صحته واقعا وهو مطلق طهارة الماء ولو ظاهرية ( مع أنه ) لا يلتزم بهما أحد ( فلا محيص ) حينئذ من الالتزام بان قاعدة الطهارة من الأصول التنزيلية الناظرة إلى اثبات الطهارة الواقعية ، حتى يمكن الجمع بين صحة الوضوء بالماء الجاري فيه القاعدة ، وبين الحكم بإعادة الوضوء مع انكشاف نجاسته واقعا بعد الوضوء ومعه يشكل تقديم الاستصحاب على القاعدة بمناط الحكومة بصرف كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية الناظرة إلى الواقع ، كما هو ظاهر.
( تنبيه ) قد يقع الاشكال في بعض اخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية ذكره الشيخ قده ، وهو قوله (ع) في الموثقة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ( وذلك ) مثل الثوب عليك ولعله سرقة ، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غيره أو تقوم به البينة ( فإنه ) قد استدل بها جماعة كالعلامة في التذكرة وغيره على أصالة الإباحة ، لمكان تطبيق قاعدة الحلية في الموثقة على الا مثلة المذكورة ( وجه الاشكال ) ان أصالة الإباحة في الثوب والعبد ان لوحظت باعتبار اليد عليهما فالحلية مستندة إليها لا إلى أصالة الإباحة وان لوحظت مع قطع النظر عن اليد فهي معارضة باستصحاب حرمة التصرف في الأشياء المذكورة ،