في الأعمال السابقة ) الواقعة على وفق الاجتهاد الأول المختل بعض ما اعتبر في صحتها حسب الاجتهاد الثاني ( فقد اختلفت ) فيها كلماتهم في الاجزاء وعدمه ( ونحن ) وان أشبعنا الكلام في المسألة في مبحث الاجزاء ( ولكن ) لا بأس بالتعرض لها في المقام وتحقيق الحال فيها على نحو الاجمال والاختصار ( فنقول ) ان انكشاف الخلاف تارة يكون قطعيا وأخرى ظنيا اجتهاديا بحجة معتبرة ( فان كان ) كشف الخلاف قطعيا ( فلا شبهة ) في عدم الاجزاء ولزوم المعاملة مع الأعمال السابقة معاملة البطلان ، حيث لا تكليف سابقا ولا وضع حتى يقال فيه بالاجزاء ، فكان الامر الواقعي على حاله بلا موافقة ولا معنى حينئذ للقول بالمضي عليها ، الا إذا دل دليل خاص من الخارج على المضي فيها ، كما في باب الصلاة من نحو حديث لا تعاد وغيره ( ولا فرق ) فيما ذكرنا بين ان يكون مؤدى الاجتهاد الأول أيضا قطعيا أو ظنيا اجتهاديا ، فمهما كان انكشاف الخلاف قطعيا يعامل مع الأعمال الواقعة على وفق الاجتهاد الأول معاملة البطلان ( وأما إذا كان ) انكشاف الخلاف ظنيا اجتهاديا ، اما من حيث اختلاف الرأي في أصل الظهور واما من حيث العثور على مخصص للعموم بعد أن لم يكن أو العثور على المعارض الأقوى من الدليل الأول ( فقد ) يقال بالمضي على الأعمال السابقة وعدم نقضها ( لعدم ) انكشاف الخلاف حقيقة حتى ينتقض ، ولعدم حجية الامارة اللاحقة الا من حين قيامها ، فلا تكون حجة الا بالإضافة إلى الأعمال المستقبلة دون الماضية مع اقتضاء الأوامر الشرعية الظاهرية للاجزاء ( وفيه ) ان الحجة اللاحقة القائمة على الرأي الجديد وان لم تكن حجة الا من حين قيامها ( ولكن ) بعد قيامها على خلاف الحجة السابقة واقتضائها لكون السورة مثلا جزءا للصلاة وكون العربية أو الماضوية شرطا في صحة العقد من دون اختصاص بزمان دون زمان ، فلا بد من الحين من ترتيب اثر البطلان على الصلاة المأتية سابقا بلا سورة وعلى العقد الواقع بغير العربية والماضوية ، فإذا كان من آثار بطلان العمل الواقع سابقا وجوب قضائه واعادته فعلا يجب بمقتضى الحجة اللاحقة تدارك ما وقع قبلا خاليا عن الجزء والشرط لكونه اثرا فعليا للحجة اللاحقة.