من البيان مطلق ما يكون ناظرا إلي شرح المراد من العام ومبينا لمقدار مدلوله ولو واقعا ، لا خصوص ما يكون بلسان شرح اللفظ ( والا ) فقد عرفت عدم انطباق الحكومة فيما بأيدينا من الأدلة على هذا الضابط مع وجود خواص الحكومة فيها.
( وكيف كان ) فالتحقيق في شرح الحكومة ما ذكرناه من أنه لا يعتبر فيها أزيد من كون مفاد أحد الدليلين ناظرا ولو بوجه إلى مفاد الآخر وشارحا لكمية مدلوله ولو واقعا لا بما هو مدلوله ( لان ) ذلك أيضا نحو شارح للغير بتضييق المراد منه أو توسعته بما هو امر واقعي اما بدوا أو بتوسيط عناية التصرف في عقد وضعه ( ثم إن ) هذه الجهة من الشارحية للحاكم بعد أن كان من تبعات الحكم المجعول للغير ، فلا جرم يحتاج صحة تشريعه إلى وجود المحكوم وتشريعه حتى تتحقق جهة الحكومة والشارحية ، والا فبدونه يكون دليل الحاكم لا غيا ، كما في قوله لا شك في النافلة أو مع كثرة الشك ، فإنه لولا تشريع حكم للشكوك عموما أو خصوصا ، لما كان مورد للأدلة النافية لحكم الشك في الأمثلة المزبورة ( وكذلك ) أدلة نفي الضرر والجرح ، فإنه لو فرض عدم تشريع حكم في الشريعة لم يكن مورد للأدلة النافية للجرح والضرر ( نعم ) لا يعتبر في الحكومة ان يكون تشريع المحكوم متقدما على تشريع الحاكم زمانا ( بل يكفي ) في صحة تشريعه وعدم لغويته مجرد تشريع مفاد المحكوم ولو في زمان متأخر عن زمان تشريع الحاكم ( واما ) المنع عن أصل احتياج الحاكم إلى وجود المحكوم ، كما عن المحقق الخراساني قده من دعوى انه لا يعتبر في الحكومة الا سوق الدليل بنحو يصلح للنظر إلى كمية موضوع الآخر مستشهدا بأدلة الامارات بالإضافة إلى أدلة الأصول من حيث صحة التعبد بها ولو مع عدم جعل الأصول إلى يوم القيامة ( فمدفوع ) بأنه كذلك على مختاره في أدلة الامارات من كون التنزيل فيها راجعا إلى نفس المؤدى ، لا إلى تتميم كشفها والغاء احتمال الخلاف ( إذ حينئذ ) لا نظر لدليل الامارة إلى شرح المراد من أدلة الأصول المثبتة للحكم في ظرف الشك واستتار الواقع ، بل