عمد واختيار ، لا عن غفلة ونسيان ( والظاهر ) دخولها أيضا في اطلاق الاخبار ( والاشكال ) عليه بما في بعض نصوص الباب من التعليل بالأذكرية الظاهر في اختصاص الحكم بالمضي وعدم الاعتداد بالشك ، بمورد كان احتمال ترك الجزء أو الشرط ناشئا من جهة الغفلة لا من جهة العمد ( مدفوع ) بان قوله (ع) حين يتوضأ أذكر ظاهر في كونه صغرى لكبري مطوية ، وهي اعتبار ظهور حال المسلم المريد للامتثال في أنه لا يتركه سهوا ولا عمدا ، فينفع هذا التعليل لمن احتمل الترك نسيانا ، كما ينفع لمن احتمل الترك عمدا ( بل دلالته ) على الثاني أقوى ، كما هو ظاهر.
( الثالث ) ان يشك بعد التجاوز أو الفراغ في صحة العمل مع الجزم بغفلته عن صورة العمل حال الاشتغال به ، بحيث لو كان ملتفتا حال الاشتغال به ليشك في صحة ما يأتي به وانطباقه على المأمور به ( كما لو علم ) كيفية غسل اليد وانه كان بارتماسها في الماء ، ولكن شك في أن ما تحت خاتمة الغسل بالارتماس أم لا ( وكما ) لو صلى غفلة إلى جهة وشك بعد الصلاة في أن الجهة التي صلى نحوها هي القبلة ( وفي جريان ) القاعدة في هذه الصورة اشكال ( من اطلاق ) اخبار الباب من نحو قوله (ع) كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو ( ومن التعليل ) بالأذكرية في بعضها ، فإنه بمقتضى المفهوم موجب لتقييد مطلقات اخبار الباب بغير فرض الجزم بالغفلة في حال العمل ، بل واحتمالها أيضا ( ولكن الأول ) أوجه ( فان ) التقييد المزبور فرغ ظهور الأذكرية في العلية للحكم بعدم الاعتداد بالشك ، وهو ممنوع ( بل الظاهر ) كونه حكمة لبيان تشريع الحكم بالمضي ، بلحاظ ان الغالب كون المكلف حين العمل أذكر ( وعليه ) فلا مفهوم له يوجب تقييد المطلقات ( مع أن ) مجرد العلية أيضا لا يقتضى المفهوم ، الا في فرض ثبوت الانحصار ، وكون الحكم المعلق عليه حكما سنخيا لا شخصيا ، وهو أول الكلام ( ولا أقل ) من الشك في ذلك ، فتبقى مطلقات الاخبار على حالها.
( الرابع ) ان يشك بعد الفراغ في الصحة والفساد ، مع الجزم بكونه في حال الشروع في العمل محتملا أيضا لصحته وفساده ( كما لو كان ) مستصحب الحدث ، ثم غفل وصلى ( وهذا الوجه ) يتصور على وجهين ( أحدهما ) ان يكون بعد