الصلاة محتملا لاتيانه بوظيفة الشاك وهو الوضوء في المثال قبل الصلاة ( وثانيهما ) ان لا يحتمل ذلك ، بل يعلم أنه لم يتوضأ قبل الصلاة بعد ما شك في الطهارة ، ولكن يشك في صحة صلاته من جهة احتمال كونه متطهرا واقعا ( وفي اندراج ) هذين الوجهين في عموم القاعدة ( وجهان ) مبنيان على أن المستفاد من الشك في اخبار الباب هو مطلق الشك الحادث بعد العمل ولو كان مسبوقا بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير سنخه ( أو هو ) خصوص الشك غير المسبوق بالشك والالتفات قبل العمل ( فعلى الأول ) تجري القاعدة فيحكم بالصحة حتى في الوجه الثاني ، لحكومتها على الاستصحاب الجاري بعد الفراغ ( بخلافه ) على الثاني ، فإنه لا تجري في حقه قاعدة الفراغ حتى في الوجه الأول ( لأنه ) لا موضوع لها مع سبق الشك في الحدث قبل الدخول في الصلاة ( وحيث ) ان الظاهر من الشك المأخوذ في موضوع القاعدة في اخبار الباب هو طبيعة الشك الحادث بعد التجاوز أو الفراغ على الاطلاق الغير الصادق على الشك المسبوق بالشك قبل العمل ، فلا تجرى القاعدة في حقه ، لا في الوجه الأول ولا في الوجه الثاني ، كان هناك استصحاب أو لم يكن.
( ولكن ) يظهر من بعض الأعاظم قدسسره ، التفكيك بين الوجهين ( فالتزم ) بجريان القاعدة في الوجه الأول ، وعدم جريانها في الوجه الثاني ( وقد أفاد ) في وجه التفكيك بينهما ( بان ) جريان القاعدة في الوجه الأول ، انما هو من جهة انه لا يزيد حكم استصحاب الحدث عن حكم العلم الوجداني بالحدث ( فكما ) انه لو كان عالما بالحدث واحتمل بعد الفراغ عن العمل انه توضأ قبل العمل تجري في حقه قاعدة الفراغ ( كذلك ) لو كان مستصحب الحدث ( واما ) عدم جريانها في الوجه الثاني وهو ما إذا لم يحتمل الوضوء بعد استصحاب الحدث ، فإنما هو من جهة الاستصحاب الجاري قبل العمل ( لان ) قاعدة الفراغ انما تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد العمل ( لا على الاستصحاب ) الجاري قبل العمل ، لأنه لا موضوع لها قبل العمل ( ولما كان ) المكلف قبل الصلاة مستصحب الحدث يكون في حكم من دخل في الصلاة عالما بالحدث ، فلا تجري في حقه قاعدة التجاوز ولا الفراغ