( ولا ينتقض ) ذلك بالوجه الأول ، فان جريانها فيه ليس لأجل حكومتها على الاستصحاب الجاري قبل الصلاة ( بل لأجل ) كون المكلف محتملا للوضوء قبل الصلاة بعد استصحاب الحدث وهو مانع عن جريانه لرجوع الشك المزبور إلى الشك في انتقاض اليقين باليقين ، ومثله مساوق احتمال عدم جريان استصحاب الحدث السابق ، ولا دافع لهذا الاحتمال الا استصحاب الحدث المستصحب ( وهذا ) الاستصحاب انما يجري بعد الصلاة ، فتكون القاعدة حاكمة عليه ، وأين هذا مما إذا لم يحتمل الوضوء بعد استصحاب الحدث.
( أقول ) وفيه ان ما أفيد في وجه التفكيك بين الوجهين في جريان قاعدة التجاوز والفراغ ، مبني على مقدمتين ممنوعتين ( الأولى ) تعميم الشك المأخوذ في قاعدة التجاوز والفراغ لمطلق الشك الحادث بعد التجاوز وبعد الفراغ وان كان مسبوقا بشك آخر قبل العمل ( وإلا ) فعلى فرض تخصيصه بالشك غير المسبوق بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير ، سنخه كما استفدناه من أخبار الباب فلا تجري القاعدة فيهما ( لان ) في كلا الوجهين يكون الشك مسبوقا بشك آخر قبل العمل ( غير ) ان الفرق بينهما ، هو ان في الوجه الأول يكون المتحقق فردان من الشك ( أحدهما ) الشك في الحدث ( وثانيهما ) الشك في اتيانه بوظيفة الشاك ، فيكون الشك فيه بالنسبة إلى أحد الشكين مسبوقا بشك من سنخه ، وبالنسبة إلى الآخر بشك من غير سنخه ( بخلاف ) الوجه الثاني ، فان الشك فيه مسبوق بشك واحد من سنخه ، وهو الشك في الحدث.
( الثانية ) اقتضاء الاستصحاب الجاري في زمان لترتيب الأثر عليه للثالي حتى في أزمنة انعدامه أو خروجه عن الحجية وهي واضح الفساد ( لوضوح ) ان كل طريق أو أصل معتبر عقليا كان أو شرعيا عند قيامه على شيء انما يجب اتباعه ويترتب عليه الأثر من المنجرية أو المعذرية في ظرف وجوده وبقائه على حجيته ، لا مطلقا حتى في ظرف انعدامه ، أو خروجه عن الحجية حتى في مثل العلم الذي هو من أقوى الحجج. ( ولذا ) ولو شك في صحة فعل أو فساده فعلا ، لا يجدي العلم