السابق بصحته أو فساده لرفع هذا الشك ، ولا لترتيب اثر الصحة أو الفساد عليه فعلا ، بل لا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول الجارية في المسألة ( وعلى ذلك ) نقول انه قبل الدخول في العمل وان كان يجري في حقه استصحاب الحدث ( ولكن ) الأثر المترتب عليه انما هو عدم جواز الدخول في الصلاة وبطلانها سابقا لو فرض دخوله فيها ( واما ) وجوب الإعادة والقضاء في ظرف بعد الفراغ ، فلا يترتب على الاستصحاب المزبور ( لأنه ) من آثار الاستصحاب الجاري بعد الفراغ ، لا من آثار الاستصحاب الجاري قبل الصلاة ( فإذا كان ) هذا الاستصحاب محكوما بالقاعدة ، فمن حين الفراغ لا بد بمقتضى القاعدة من الحكم بالصحة حتى في الوجه الثاني ، لا البطلان ( لأنه ) لا اثر للاستصحاب السابق بعد كون العمل محكوما بالصحة من حين الفراغ بمقتضى القاعدة ( ولا فرق ) في ذلك بين القول باعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب ، والقول بكفاية الشك التقديري أيضا ( فإنه ) على القولين لا قصور في جريان القاعدة في الوجه الثاني أيضا ( فالتفصيل ) بين الوجهين في جريان القاعدة حينئذ مما لا وجه له ( وبمثل ) هذا البيان أيضا نفينا الثمرة بين القولين هناك في نحو الفرع المزبور ( حيث ) قلنا بجريان القاعدة فيه حتى على القول بكفاية الشك التقديري في الاستصحاب ، نظرا إلى عدم اجداء الاستصحاب الجاري في ظرف الغفلة حال الشروع في العمل ، لترتيب وجوب الإعادة والقضاء بعد الفراغ من العمل ، لكونه من آثار الاستصحاب الجاري بعد الفراغ الذي هو محكوم بقاعدة الفراغ ( ولقد ) تقدم منا تفصيل الكلام في تلك المسألة فراجع ( وحينئذ ) فالعمدة في المنع عن جريان القاعدة ، ما ذكرناه من خروج المورد عن مجرى القاعدة ، باعتبار اختصاص موضوعها بالشك غير المسبوق بشك آخر قبل الدخول في العمل ( إذ حينئذ ) يكون عدم جريان القاعدة مع السبق بالشك والالتفات قبل العمل لأجل انه لا موضوع لها ( لا انه ) لأجل الاستصحاب السابق الجاري في ظرف العمل ( ولازمه ) عدم التفكيك بين الوجهين ، لاشتراكهما في السبق بالشك والالتفات قبل العمل ، كما هو ظاهر واضح.