( وعلى فرض ) ان يكون لنا دليل آخر في الاخبار يقتضي التوقف في العمل مطلقا ولو في زمان الغيبة ( نقول ) ان التوقف والاحتياط في العمل يقتضي اختصاصه بصورة التمكن من الاحتياط ( ولازمه ) وان كان هو أخصيته مما دل على التخيير المطلق ، فيوجب بمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد حمل مطلقات التخيير على صورة عدم التمكن من الاحتياط ( ولكن ) بعد اباء تلك المطلقات عن هذا الحمل وعدم القول به من الأصحاب ، لا بد من حمل ما دل على التوقف في العمل على الاستحباب ( نعم ) لو كان مفاده مجرد التوقف في الفتوى والحكم مع مراعاة الاحتياط في العمل ، لاتجه التعارض بينهما ، ولا يتأتى الحمل على الاستحباب في اخبار التوقف ( ولكن ) الكلام وجود مثل هذا الخبر ودلالته على المعنى المزبور « هذا كله » فيما لو كان المقصود من الخبر الدال على التوقف المطلق خصوص ما يكون واردا في موضوع تعارض الخبرين « واما » لو كان المقصود منه هو الأخبار الآمرة بالتوقف في مطلق الشبهة ، كقوله (ع) قفوا عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة « فلا ارتباط » لها بالمقام حتى تعارض عمومات التخيير « لوضوح » ان مورد التوقف في تلك الأخبار إنما هو في صورة فقد الحجة وعدم الطريق إلى الواقع ومفاد الأخبار الآمرة بالتخيير إنما هو اثبات وجود الحجة وهو أحد الخبرين « فعلى فرض » عموم الشبهة في تلك الأخبار لمثل المقام تكون اخبار التخيير بتكفلها لاثبات الحجة حاكما عليها ( ثم لا يخفى ) ان التخيير المستفاد من تلك الأخبار ليس هو التخيير في العمل بمؤدى أحد الخبرين ، ليكون من التخيير في المسألة الفرعية كالتخيير بين القصر والاتمام « لما عرفت » من أن في باب تعارض الطرق المنتهى فيه الامر في الأغلب إلى النفي والاثبات يمتنع الوجوب التخييري بين المدلولين في العمل بهما « نعم » لا مانع من التخيير بين الفعل والترك بمعنى اللاحرجية فيهما عقلا كما في الدوران بين المحذورين ، ولكنه خارج عن مصب هذه الأخبار قطعا ( بل التخيير ) المستفاد من إطلاقات التخيير إنما هو في المسألة الأصولية أعني التخيير في الاخذ بأي واحد من الخبرين في مقام الاستطراق به إلى