المسبب من الهبة وبيع الصرف والسلم وفي بيع الراهن بعد احراز عنوانه العرفي مجال ( ولكنه ) خلاف التحقيق ( فان ) التحقيق هو كون القبض من الشرائط المقارنة الناقلة من حين وجوده ( ومعه ) لا تجرى في أصالة الصحة مع الشك في تحقق القبض ( بل الامر ) في إجازة المالك لعقد الفضول حتى على مذاق المشهور من الكشف الحقيقي أشكل ( لان الأثر ) انما هو للبيع المنتسب إلى المالك الذي هو الموصوف بالصحة الفعلية ، ولا انتساب إلا بالإجازة ، فمع الشك في الإجازة يشك في الانتساب المزبور ، فلم يحرز عنوان موضوع الأصل ، وعلى فرض احرازه لا يعقل الشك في العقد المنتسب إلى المالك من جهة الشك في الإجازة ( نعم ) لو قلنا انه يكفي في صحة عقد الفضول مجرد رضى المالك في نفس الامر ، وان الاحتياج إلى الإجازة في الحكم بالصحة وترتب النقل والانتقال انما هو لكشفه عن رضى المالك ، لا انه لخصوصية فيها تقتضي إضافة العقد الصادر من الفضول إلى المالك ( لأمكن ) التمسك بأصالة الصحة عند الشك في الإجازة على التفصيل المتقدم في القبض بين الكشف الحقيقي والنقل ( ولكن ) المبني ضعيف جدا ( وبمثل هذا ) البيان انقدح الحال في بيع الوقف عند الشك في عروض ما يسوغ معه بيعه ( فان ) بيع الوقف لو خلى وطبعه لما كان مبنيا على الفساد ، لاباء طبع الوقف بعنوانه الأولى عن قابلية النقل والانتقال يحتاج صحة بيعه إلى طرو ما يسوغ معه بيعه ، ومع الشك في ذلك لا مجرى لأصالة الصحة فيه ، وذلك لا من جهة ان أصالة الصحة فيه لا يثبت عروض مسوغات بيعه ، بل من جهة عدم احراز ما هو موضوع الصحة ( الا ان يقال ) انه ليس في الأدلة إلا ان بيع الوقف حال صدوره مع عدم المسوغ فاسد لا يصلحه لحوق الشيء ، ومع المسوغ صحيح ، نظير البيع الصادر من البالغ وغير البالغ ، بلا اخذ هذا العنوان في موضوع الصحة ( ولازمه ) الحمل على الصحة خصوصا إذا كان البيع صادرا من المتولي ، كما هو الشأن في كل عمل صادر من الغير بعنوانه الاجمالي القابل للاتصاف بالصحة الفعلية والفساد ، والمسألة غير نقية عن الاشكال ، فتحتاج إلى مزيد تأمل فيها ( ثم إن ذلك ) كله بالنظر إلى ترتيب الشاك في الصحة للأثر ، مع قطع النظر