عن تخاصم المتعاملين في بعض ما يتفرع عليه صحة المعاملة ( وإلا ) وجب العمل فيه بالقواعد المقررة لفصل الخصومة بالنسبة إلى مورد المخاصمة ، ويختلف الحكم في ذلك باختلاف كيفية تحرير الدعوى.
( تفريع ) إذا علم بوقوع الرهن على مال الغير وصدور واذن أيضا من المالك في رهن ماله مع رجوعه عن اذنه ، وشك في تقدم الرجوع على الرهن وتأخره عنه ( أو علم ) وقوع البيع من الراهن وصدور اذن ورجوع من المرتهن ، وشك في تقدم الرجوع على البيع وتأخره عنه ( ففي جريان ) أصالة الصحة في الرهن في الفرع الأول ، وفي البيع في الفرع الثاني ، الاشكال المتقدم من دوران الامر في كل من الرهن والبيع عند وجود العقد بين الصحة الفعلية والتأهلية ، لا بين الصحة الفعلية والفساد ( بل يزداد ) الأول اشكالا بما ذكرناه في بيع الفضول عند الشك في الصحة فعلا من جهة الشك في إجازة المالك ، من حيث عدم احراز عنوان الموضوع ، وعدم اثبات أصل الصحة لحيث انتساب البيع إلى المالك ( واما ) أصالة بقاء الاذن أو عدم الرجوع عنه إلى حين وجود العقد ( فقد ) يقال بجريانها في الفرعين واقتضائها صحة كل من الرهن والبيع ( ولكنه ) مشكل في الفرع الأول ( لان ) مقتضى التجارة عن تراض هو ان يكون الرهن حين وجوده ناشئا عن اذن مالك العين المرهونة ، بل ذلك يكون من مقتضيات طبع الوثيقة عرفا ( فكان ) لحيث النشو المزبور دخل في موضوع الأثر ( وأصالة ) بقاء اذن المالك ، أو عدم رجوعه عن اذنه غير مثبت لمثل هذه الإضافة النشوية ( لان ) نشو الرهن عن كونه من رضى المالك واذنه من اللوازم العقلية لبقاء الاذن إلى حين وجود العقد ( نعم ) يتم ذلك في الفرع الثاني ( فان ) الاحتياج إلى اذن المرتهن أو اجازته ، ليس لأجل انتساب الرهن إلى المرتهن ، كما في إجازة المجيز المالك لعقد الفضول ( وانما ) هو لأجل ابطال حقه المتعلق بالعين المرهونة المانع عن نفوذ بيع الراهن المالك ( فأصالة ) عدم الرجوع عن الإذن السابق إلى حين وجود العقد تكون مجدية في ترتيب آثار الصحة على البيع الصادر من الراهن.