مرادا من ظهور العام فيقطع بخروجه عن موضوع دليل الاعتبار للجزم بعدم صلاحيته عقلا للطريقية وأعمال التعبد فيه ( بل عليه ) يكون خروجه من باب التخصص دون الورود ( ثم إن ) مبنى الوجوه المتقدمة ، هو الخلاف المعروف في أصالة الظهور ، من حيث تقيد موضوع الحجية بعدم قيام الحجة على وجود الأقوى ، على الخلاف أو بعدم العلم به ، أو بعدم وجوده واقعا ، ( وعدم ) تقيده بشيء من ذلك ( فإنه ) على الأول يكون دليل الخاص ولو كان ظنيا واردا على أصالة الظهور في العام ، لان التعبد بسنده حجة على وجود الأقوى وبيان على التخصيص ، فيرتفع به موضوع الحجية في العام حقيقة لا حكما وتعبدا ( من غير ) فرق بين الوجهين في اعتبار أصالة الظهور من كونه بمناط الظهور والكشف النوعي عن المراد ، أو لأجل أصالة عدم القرينة ( فإنه مهما ) كان التعليق على عدم قيام الحجة على وجود الأقوى على الخلاف ، فلا محيص من الورود ، ولا مجال في هذا الفرض لتقريب الحكومة في تقديم دليل الخاص ( واما ) على فرض كون التعليق على عدم العلم بوجود الأقوى أو عدم وجوده واقعا ( يكون ) دليل الخاص حاكما لا واردا ( لان ) دليل التعبد بسند الخاص باعتبار تكفله لتتميم الكشف ونفي احتمال عدم صدوره ، مثبت لوجود الأقوى ظاهرا ، وللعلم التعبدي بصدوره عن المعصوم (ع) ( فيكون ) رافعا لموضوع أصالة الظهور في العام تعبدا وتنزيلا لا حقيقة ( من غير فرق ) في هذه الجهة بين فرضي التعليق ( غاية الامر ) ان الحكومة في الفرض الأول من باب حكومة أدلة الاحكام الظاهرية على مثلها ، نظير حكومة الاستصحاب على مثل دليل الحلية والطهارة وحديث الرفع والحجب حيث كان الحاكم والمحكوم في مرتبة واحدة وهي في مرتبة الشك في وجود الأظهر ، فكان الحاكم بتكفله لنفي الشك عن وجود الأظهر ناظرا إلى تضييق دائرة أصالة الظهور في العام والظاهر في مرحلة الثبوت فتأمل ( وفي الفرض ) الثاني تكون الحكومة فيه من قبيل حكومة أدلة الاحكام الظاهرية على الاحكام الواقعية ( حيث ) ان التعبد بالظهور من جهة تعليقه بعدم وجود الأظهر واقعا ، يكون من قبيل الحكم الواقعي بالإضافة إلى التبعد بالسند في الأظهر فيكون التعبد بالسند في الأظهر بتكفله