لاثبات وجوده ناظرا إلى توسعة موضوع التعبد بالظهور أو تضييقه في مرحلة الظاهر وعند الشك في وجود الأظهر وان لم يوجب تضييقا فيه واقعا ( من غير ) فرق في ذلك أيضا بين الوجهين في اعتبار أصالة الظهور ، ولا بين كون الخاص الظني السند قطعي الدلالة أو ظني الدلالة ( فعلى ) كل تقدير في فرض كون الإناطة والتعليق على عدم العلم بوجود الأقوى أو عدم وجوده واقعا ، لا محيص من الحكومة ، ولا وجه لتقريب الورود ( نعم ) لو كان الخاص قطعيا من جهة السند وظنيا من جهة الدلالة ، كالمتواتر الظاهر في المؤدى ، يكون تقديمه على جميع فروض التعليق بمناط الورود ولا مجال للحكومة للقطع الوجداني بوجود ما هو الأقوى ظهورا من ظهور العام ووروده عن المعصوم (ع).
( وبما ذكرنا ) انقدح فساد ما عن بعض الأعاظم قده من ابتناه التفصيل في المقام حكومة وورودا على الوجهين في اعتبار أصالة الظهور : بقوله ان بنينا على كون الوجه فيها أصالة عدم القرينة يكون الخاص حاكما على العام ( وان بنينا ) على كون الوجه فيها الظن النوعي يكون الخاص واردا عليه حتى أنه جعل هذه الجهة منشئا لترديد الشيخ قده في الحكومة والورود ( وجه الفساد ) يظهر مما عرفت من عدم الفرق حكومة وورودا بين الوجهين في اعتبار أصالة الظهور ( فان المناط ) كله في ورود الخاص أو حكومته على ملاحظة المعلق عليه ( فان كان ) التعليق في أصالة الظهور على عدم قيام الحجة على وجود الخاص والأظهر يكون دليل الخاص ولو كان ظنيا واردا على أصالة الظهور في العام لا حاكما : قلنا ان الوجه في اعتبارها الظن النوعي الكاشف عن المراد ، أو أصالة عدم القرينة ، فإنه على كل من الوجهين في فرض التعليق بذلك يكون دليل الخاص حجة على ورود الأقوى على التخصيص ، فيرتفع موضوع أصالة الظهور حقيقة ( وان كان ) التعليق على عدم العلم بورود الخاص ، أو عدم وروده واقعا ، يكون دليل الخاص حاكما عليه لا واردا كما ذكرناه : قلنا ان الوجه في اعتبار أصالة الظهور هو أصالة عدم القرينة ، أو الظهور النوعي ( واما ) ترديد الشيخ قده في الورود والحكومة في المقام ، فليس منشئه