الأفضل فلا ( وبالجملة ) ان اثبات حجية فتوى العالم مطلقا حتى مع المعارضة والمخالفة لفتوى الأعلم في زمانه منوط بثبوت الاطلاق الأحوالي لتلك الأخبار ( وحيث ) انه لم يحرز ثبوت هذا الاطلاق ، ولم تكن قضية اطلاقها الأحوالي أيضا تابعة لعمومها الافرادي ( فلا جرم ) عند الشك تسقط فتوى المفضول من الحجية عند المعارضة لفتوى الأفضل ، للشك في حجيتها حينئذ ، فتبقى تحت الأصل والاطلاقات الناهية عن اتباع غير العلم بالتقريب الذي ذكرناه.
( ثم لا يخفى ) ان العمدة في تخصيص الحجية عند المعارضة مع فتوى الأعلم هو ما ذكرناه من قضية الأصل ( وإلا ) فلا مجال لاثبات تعين تقليد الأعلم بمقتضى الأخبار الدالة على ترجيح الأعلم والأفقه عند المعارضة التي ( منها ) المقبولة من قوله (ع) الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ( ومنها ) خبر داود بن حصين من قوله (ع) .. ينظر إلى قول أفقههما وأعلمهما ( ومنها ) ما في خبر موسى بن أكيل من قوله (ع) ينظر إلى أعدلهما وأفقههما فيمضي حكمه ( بتقريب ) انها وان كانت ظاهرة في الاختصاص بباب القضاء وفصل الخصومات ( ولكن ) الترجيح بالأعلمية والأفقهية فيها لما كان بمناط تقديم الفتوى ، يتعدى إلى باب الفتوى أيضا لوحدة المناط ( لان ) حكم الحاكم في الشبهات الحكمية ليس الا انشاء الفتوى المستنبطة من الأدلة في الواقعة الجزئية التي وقعت المنازعة فيها ، فالحكم والفتوى مشتركان في المدرك مختلفان في الموضوع ، فتكون الفتوى هو الاخبار عن ثبوت الحكم الكلي للموضوع الكلي ، والحكم هو انشاء تلك الفتوى في الموضوع الشخصي المترافع فيه ، فحجية كل حكم مستلزمة لحجية الفتوى ( مضافا ) إلى امكان دعوى عدم الفصل بينهما بالاجماع المركب فان كل من قال بتقديم حكم الأعلم في مقام فصل الخصومة قال بتقديم فتواه مطلقا ( بل قد يقال ) ان المراد من الحكم في تلك الأخبار هو معناه اللغوي ، نظير قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله الآية.
( ولا يخفى ) ما في هذا الاستدلال من الضعف ( اما الاجماع المركب )