( هذا كله ) في الامارات المؤدية إلى الحكم الشرعي.
( وأما الامارات ) المؤدية إلى موضوع الحكم الشرعي أو قيوده ، فحكمها على الطريقية حكم الامارات المؤدية إلى الحكم الشرعي في عدم الاجزاء ولزوم نقض الأعمال السابقة من حيث الأثر المبتلى به فعلا ( من غير فرق ) بين ان يكون الموضوع الذي قامت الامارة عليه أمرا شرعيا قد اعتبره الشارع في موضوع حكمه كطهارة الماء للوضوء والغسل ، وطهارة التراب للتيمم ، وحلية الاكل في الحيوان في لباس المصلي ونحوها ، وبين ان يكون أمرا واقعيا غير شرعي ، كالماء والتراب ، والغنم ونحوها من الأمور الواقعية الخارجية التي جعلها الشارع موضوعات لأحكامه.
( فان ) مرجع التعبد بالموضوع بعد أن كان إلى التعبد بأثره من الحكم الشرعي ، فيجري فيه على الطريقية ما ذكرناه في التعبد بالامارة القائمة على الحكم الشرعي ( نعم ) لو كان مفاد دليل التنزيل فيها ناظرا إلى اثبات التوسعة الحقيقية للمنزل عليه بما يعم الواقعي والظاهري ، أو اثبات جعل الأثر ومماثله حقيقة في مرحلة الظاهر ( لكان ) مثله مفيدا للاجزاء قطعا ( إذ حينئذ ) تكون مؤدى الامارة من المصاديق الحقيقية لما هو موضوع الحكم في الكبريات الواقعية ، حيث يكون له مصداقان أحدهما واقعي والآخر ظاهري ( فتكون ) الصلاة المأتية مع الوضوء بالماء الذي قامت الامارة على طهارته واجدة لما هو شرطها حقيقة عند الاتيان بها ، وانكشاف الخلاف موجب لارتفاع الموضوع من الحين ، لا من الأول ( ولكنه ) ليس كذلك قطعا ( والا ) لاقتضى القول بصحة الوضوء والصلاة عند تبين كون المايع الذي توضأ به بولا أو خمرا مع قيام الامارة على كونه ماءا طاهرا ، وهو كما ترى لا يلتزم به ذو مسكة ( بل نقول ) ان غاية ما يقتضيه مثل هذا اللسان في دليل التنزيل انما هو مجرد توسعة الواقع في ظرف الشك عملا ، لا أثرا حقيقة ( ولازمه ) عند تبين الخلاف ولو بالامارة الظنية المعتبرة هو عدم الاجزاء ( من غير فرق ) بين العبادات والمعاملات من العقود والايقاعات وغيرها ( هذا ) على المختار من الطريقية في الامارات.