لنصف الجزء الوسطاني من الخط الأسفل وللنصف من كلّ واحد من الطرفين ، فتنقسم الأجزاء الخمسة.
لا يقال : تمتنع حركتهما لأنّها مؤدية إلى انقسام الأجزاء ؛ فإن جعل المطلوب مقدّمة في إبطال المقدمة المبطلة له باطل ، لأنّ المطلوب مشكوك الصحّة والمقدمة معلومة الصحّة فجعل اليقيني مبطلا للمشكوك فيه أولى من العكس.
لأنّا نقول : لا شكّ أنّ صريح العقل يقضي بأنّ الجهة إذا كانت فارغة والشيء يكون قابلا للحركة فإنّ تلك الحركة لا تكون ممتنعة. وهذه الحجّة آتية في كلّ خط تركّب من المفردات ، كالخمسة والسبعة وغيرهما.
والمتكلّمون اختلفوا في الجواب حسب اختلافهم في جواز وضع الجزء على موضع الاتصال من الجزءين على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
فمن جوز ذلك مع عدم اقتضائه القسمة ، فلا بحث معه. ومن منع ، فإنّه يمنع من صحّة وقوع واحد من الانتقالين ؛ لأنّه يؤدي إلى اجتماع ضدين من حيث إنّ ما في أحدهما من الاعتماد يولد ضدّ ما يولده الاعتماد الآخر ، ولا يقع واحد منهما. ولا يجب أن نقتصر بوقوع التمانع بين الاعتمادين على ما قالوه ، بل لو قدّرنا أربع مربعات بينها مكان يصلح انتقال واحدة من المربعات إليه ، وحاول أربعة من القادرين نقل كلّ واحدة من هذه المربعات إلى ذلك المكان يجب أن لا يصحّ انتقال شيء منها إليه ، وإلّا لزمت المداخلة ، إذ ليس بعض ذلك أولى من بعض ، وكانت العلّة أنّ ما في كلّ واحدة من المربعات من الاعتماد يولد ضدّ ما يولده الآخر ، ومتى حصل في جهة واحدة وجب التماثل مع ثبوت التضاد.
واعلم : أنّ هذا الإلزام غير مختص بالمتكلّمين ، بل هو وارد على الفلاسفة أيضا ؛ لأنّا لو فرضنا إناء فارغا لا يسع أكثر من ذراع واحد ، ثمّ توجه إليه جسمان دفعة واحدة كلّ منهما قدر ذراع ، فإنّه يستحيل حصولهما معا فيه ولا أولوية ولا