مثل ابن العاص وابي هريرة وحبيب بن مسلمة الفهري والضحاك بن قيس واضرابهم يكذبون عليا (عليهالسلام) في دعواه النص ، وان المنصوص عليه فلان وفلان الى آخر من يريد معاوية والكذب عند هؤلاء على الله ورسوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) اهون من شرب الماء البارد على الظمآن ، وخصوصا فيما يعيبون به على امير المؤمنين (عليهالسلام) واهل الشام يصدقونهم في جميع ما قالوا لظنهم فيهم الخير فتبطل الحجة عند اهل الشام مع حصول الضرر ، فلهذا كله عدل امير المؤمنين (عليهالسلام) عن ذكر النص الى الاحتجاج ببيعة المهاجرين والأنصار له اذ كانت هي النافعة في المقام والمعتبرة عند العوام ، وان معاوية لا يستطيع انكارها ولا يسعه الطعن فيها ولا يتيسر له انكار ثبوت الامامة ، لأنه هو وجميع من معه والجم الغفير من اصحاب امير المؤمنين (عليهالسلام) يجعلونها هي الطريق للامامة ويثبتون بها إمامة المتقدمين ، وبها يتعلق معاوية دعواه الطلب بدم عثمان كما زعم وذلك لتقوم بها عليه الحجة ظاهرا ولا يمكنه المدافعة والممانعة ولا يقبل قوله في علي (عليهالسلام) انه يبرأ من الشيخين ويفسقهما ، كما اكثر من ذلك في كتبه الى علي (عليهالسلام) وهذه عند اهل الذكى من اعظم الأدلة على بلوغ امير المؤمنين (عليهالسلام) في الحكم ومعرفة سياسة الأمور الغاية القصوى ، ولو جرى على من تقدمه من رعيته ما جرى عليه اذن ما استقر في الامارة شهرا ولذا لم يتمكن معاوية ابتداء من التخلف عن بيعته (عليهالسلام) عند اهل الشام الا بطلب قتلة عثمان منه ، وانه اذا دفعهم إليه كان اسرع الناس الى طاعته فتعلق أولا بامر مقبول عند اهل الشام غير ثبوت إمامة علي (عليهالسلام) ونفيها لعلمه ان اهل الشام لا يقبلون منه ابتداء ابطال بيعة الصحابة لمن بايعوه وببطلان ما دعاهم إليه من الطلب بدم عثمان لو صرح اوّل الأمر بذلك وتيقنه ان عليا (عليهالسلام) لا يجيبه الى ما طلبه على الوجه الذي اراد ، لأنه غير جائز شرعا من وجوه لا يحسن هنا بيانها فتتم