عن ذمته من مالهم شيئا بغير اذنهم ولم ينقل انه استأذنهم في ذلك فاذنوا له ففعل ثم على تقدير جواز ذلك كله لا ترتفع المخالفة لأن الصدقة في حديثه متعلقة باعيان تلك الأشياء لأنه قال ما تركناه صدقة فالواجب دفع اعيان تلك المتروكات في الصدقة ولا يجزى دفع اثمانها وما هو الا كرجل نذر الصدقة بدينار معين فلا يجزيه التصدق بغيره بلا خلاف وقد ترك تلك الأشياء على حالها بيد من هي تحت يده فثبتت مخالفته لما رواه ثم هنا وجه آخر من المخالفة لا يدفع وذلك ان لفظ حديثه (ما تركناه صدقة) ومن البين ان الصدقة للفقراء والمساكين لا لعامة المسلمين ولا في وجوه الجهاد كالكراع والسلاح لم ينقل احد من مواليه انه كان يقسم غلة فدك في الفقراء والمساكين بل صح عندهم انه يجعله في بيت المال ويصرفه في امر الجهاد كما زعم ففعله مخالف لروايته من هذه الجملة قد بان ان الرواية انما افتعلت افتعالا في ذلك الوقت ليدفع بها قول فاطمة (عليهاالسلام) ويسكتها عن مطالبتها الميراث لئلا تدعى بعد ذلك ميراث الخلافة لابن عمها علي (عليهالسلام) من رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فقطع بهذا الخبر المادة التي حذر منها وكان ذا مكنة على امثال هذا فلما اندفعت فاطمة عن مطالبة الميراث ترك ما يلزمه من مضمون روايته
وقد نقل ابن ابي الحديد ان عثمان كذب هذه الرواية اذ جاءته عائشة في ايام خلافته تطلب ميراث النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وطعن عليها ولا ادري كيف طلبها ميراث النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) والرواية انه لا يورث أفيكون للزوجة ميراث ولا ميراث للبنت.
ومن ذلك اسقاطه سهم ذوي القربى من الخمس والأنفال وجعلهم كعامة المسلمين فيه وقد خص الله ورسوله ذوي القربى منهما بسهم لا يشركهم