المذكورات عند علي (عليهالسلام) ولم يتصدق به وترك الحجرات عند الأزواج ، فكيف تترك تلك وتؤخذ هذه؟ والاعتذار بانه لعله تصدق باثمانها لا يدفع الايراد ولا يجدي نفعا لوجهين.
الأول : انه منع فاطمة الميراث بما زعمه من الرواية على رءوس الأشهاد وكانت فاطمة وعلي (عليهالسلام) وشيعتهما ينسبونه في ذلك الى الظلم وافتعال الرواية وكل هذا مصحح عند الخصم فكان تركه المتروكات موجبا لصدق اتهامه بالرواية والظلم والتصدق باطنا بالأثمان لا يرفع عنه التهمة ولا يوجب براءة ساحته لأن منعه فاطمة الميراث لروايته امر متعالم معروف فالواجب عليه ان يقابله بما يزيل عنه التهمة ويبرئ ساحته من الطعن عليه بافتراء الرواية بامر مثله معلوم معروف بان يحضر جماعة من الصحابة ويحضر ذوي عدل يقومون تلك الأشياء بقيمة عادلة فيحضر من ماله قدر ذلك فيتصدق به علانية في ذلك المشهد لأن المعلوم لا يرفعه الا معلوم مثله وما نراه فعل شيئا من ذلك ولا نقله عنه من أوليائه ناقل ولو فعله لصنفت فيه الكتب وكثرت فيه الأسانيد وكل هذا لم يكن وهو دليل على انه لم يكن في السر شيء منه وهم لا يدعون له العصمة حتى يقطع على باطنه كما يقطع على ظاهره الثاني انا لو جوزنا تصدقه سرا فمن اين نقول انه تصدق باثمان تلك المتروكات فان كان من ماله فهو باطل لأنه اذ ولى الخلافة واشتغل بها عن التجارة لم يجد نفقة له ولعياله حتى جعل له المسلمون قسمة من بيت المال كل يوم ثلاثة دراهم كما صح عند الخصوم ونقله ابن ابي الحديد عن ابي جعفر الإسكافي (١) فاين له مال يتصدق منه باثمان المتروكات وان كان من بيت المال فذلك غير جائز لأن بيت المال حق للمسلمين فليس له ان يؤدي
__________________
باب قول النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) (لا نورث ... الخ).
(١) شرح نهج البلاغة و ١٧ / ٢٢٤.