على وصيه باطل ، لأن أبا بكر قد تآمر في هذه الواقعة على من امره رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) عليه والحال في الأمرين واحدة ، ومتى رأينا أبا بكر وصاحبه وقفا مع النص فيما يخالف غرضهما حتى نستبعد منهما مخالفة النص في الامامة مع ظهور مخالفته لمطلوبهما ومنعه اياهما من التوصل الى محبوبهما ما هذا الا تمحل المحال.
ومن ذلك مخالفتهما امره (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بقتل ذي الخويصرة التميمي (١) قال ابن ابي الحديد : وفي الصحاح المتفق عليها ان رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بينا هو يقسم قسما جاء رجل من بني تميم يدعى ذي الخويصرة ، فقال : اعدل يا محمد فقال : (قد عدلت) فقال ثانية : اعدل يا محمد فانك لم تعدل فقال (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : (ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل)؟ قال : وفي بعض الصحاح ان رسول الله قال لأبي بكر وقد غاب الرجل عن عينه : قم الى هذا فاقتله فقام ثم عاد فقال : وجدته يصلي ، فقال لعمر مثل ذلك فعاد وقال : وجدته يصلي فقال لعلي (عليهالسلام) مثل ذلك فعاد وقال : لم اجده ، فقال رسول الله : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) (لو قتل هذا لكان اوّل فتنة وآخرها) (٢) الحديث فانظر الى ترك الشيخين قتل الرجل لأنه يصلي فانك تجده صريحا في ردهما امر النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بالرأي وتخصيصهما عمومه بالاستحسان؟ هذا والنبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) حي نافذ الحكم شديد السلطان ، فاذا تحقق ردا مرة بالرأي في حال حياته وعلو كلمته ولم
__________________
(١) ذو الخويصرة : حرقوص بن زهير رأس الخوارج وهو ذو الثدية قتل يوم النهروان سنة ٤٠.
(٢) شرح نهج البلاغة ٦ / ٠ وقد اخرج هذا الحديث الامام احمد في مسنده ٣ / ١٥.
الصورة اطول كما ان حديثه هذا من الأحاديث المتفق عليها كما يقول ابن ابي الحديد.