المبحث الأول
في بيان معنى الإمامة
في بيان معنى الامامة ، قد عرفها المتكلمون وحدوها : بأنها رئاسة عامة في امور الدين والدنيا لشخص انساني خلافة عن النبي ، فخرج بقيد العموم مثل رئاسة القاضي وأمير الحاج وامير الجيش وامير بلاد وناحية ورئاسة من جعله الإمام نائبا عنه مطلقا لأنها لا تعم الامام ، وفي الدين والدنيا متعلق تلك الرئاسة ، والمراد بالدنيا هنا ما يتعلق بامر المعاش من اصلاح البلاد وازالة الفساد واخذ الحقوق وغير ذلك ، وبقيد الشخصية تعدد الإمام في العصر الواحد ، فلا يكون مستحق الإمامة في عصر واحد اكثر من امام واحد إذ لا يجوز في عصر واحد إمامان لاستلزامه التكليف بالمحال ، وبيان ذلك : ان الإمام واجب الطاعة على المكلفين البتة ، فلو كانا اثنين في عصر واحد فامر احدهما بأمر ونهى الآخر عنه فانه يجب بحكم الطاعة لهما فعل ذلك المأمور به وتركه في حال واحدة وظاهر ان ذلك محال ، وما يستلزم المحال محال ، ثم يلزم اما ترك طاعتهما معا فيخرجان عن كونهما واجبي الطاعة وامتثال قول احدهما دون الآخر وحينئذ اما ان يكون بغير مرجح والترجيح بغير مرجح قبيح عقلا فهو غير جائز ، واما ان يكون لمرجح فكان واجب الطاعة بالمرجح هو الإمام البتة (١) ، وخرج الآخر عن كونه إماما وهو المطلوب ،
__________________
(١) البتة : الأمر المقطوع به وينصب على المصدر.