الأصل في العقل وما أشبه ذلك ، فإنه يمكن مناظرة الخصوم فيه.
فأما ما لا دليل لنا عليه الا إجماع طائفتنا خاصة ، فمتى ناظرنا الخصوم واستدللنا عليهم بإجماع هذه الطائفة ، دفعوا أن يكون إجماعهم دليلا ، فيحتاج أن نبين ذلك بأن الامام المعصوم في جملتهم ، وننقل الكلام إلى الإمامة ، ونخرج عن الحد الذي يليق بالفقهاء ويبلغه إفهامهم.
وهذا الذي أحوجنا الى عمل مسائل الخلاف ، واعتمدنا فيها على سبيل الاستظهار على الخصوم في المسائل على القياس وأخبار الآحاد ، وان كنا لا نذهب إلى أنهما دليلان في الشرع ، ليتأتى مناظرة الخصوم في المسائل من غير خروج لي أصول لا يقدرون على بلوغها.
غير أن الذي استعملنا في ذلك الكتاب من الاعتماد على القياس وأخبار الآحاد في مناظرة الخصوم في المسائل مما يدل على صحة مذاهبنا ولا يمكننا أن نعتقد له ومن أجله هذا المذهب.
وقد عزمنا الى أن نبيح طريقا يجتمع لنا فيه إمكان مناظرة الخصوم ، وأنه يوصل لي العلم وطريق إلى معرفة الحق ، وهو أن يقصد إلى المسألة التي يقع الخلاف فيها بيننا وبين خصومنا ، إذا لم يكن لنا ظاهر كتاب يتناولها ، ولا ما أشبه ذلك من طريق العلم ، فنبنيها على مسألة أخرى قد دل الدليل على صحتها.
فنقول : قد ثبت وجوب القول بكذا وكذا ، لقيام الدليل الموجب للعلم عليه ، وكل من قال في هذه المسألة بكذا ، قال في المسألة الأخرى بكذا ، والتفرقة بينهما في الموضع الذي ذكرناه خروج من إجماع الأمة لا قائل منهم به مثال ذلك : أن يقصد إلى الدلالة على وجوب مسح الرأس والرجلين ببلة اليد من غير استيناف ماء جديد.
فنقول : قد ثبت وجوب مسح [الرأس و] الرجلين على التضييق ، وكل