وعشرون يوما ، وقال : ما تقولون ان الشهر الذي عدده تسعة وعشرون يوما أنقص من الذي عدده ثلاثون يوما.
فجوابنا أن نقول له : ان أردت بالنقصان في العدد ، فالقليل الأيام ناقص عن الذي زاد عدده. وان أردت النقصان في الحكم وأداء الفرض ، فلا نقول ذلك.
بل نقول : ان من أدى ما عليه في الشهر القليل العدد وصامه كملا الى آخره فقد كمل العدة التي وجبت عليه ، ونقول : ان صومه كامل تام لا نقصان فيه ، وان كان عدد أيامه أقل من عدد أيام الشهر الأخر ، فلم ننكر ، كما ظننت أن يكون شهر ناقصا وشهر تاما ، حتى يحتاج الى أن تقول ان هذا من ألفاظ الإضافات ، انما فصلنا ذلك وقسمناه ووضعناه في موضعه.
ثم قال صاحب الكتاب من بعد ذلك : ثم يقال لهم : كيف استجزتم القول بأن قياس الشهور كاملة ، مع إقراركم بأن فيها ما عدد أيامه ثلاثون يوما ، وفيها ما هو تسعة وعشرون يوما ، وليس في العرب أحد إذا سئل عن الكامل من هذه الشهور ، التبس عليه أنه الذي عدده ثلاثون يوما.
يقال له : هذا مما قد بان جوابه في كلامنا الماضي ، وجملته اننا لا ننكر أن الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوما أنقص عددا من الذي عدده ثلاثون يوما ، وأن الذي عدده ثلاثون يوما أكمل من طريق العدد من الذي هو تسعة وعشرون.
وانما أنكرنا أن يكون أحدهما أكمل من صاحبه وأنقص منه في باب الحكم وأداء الفرض ، لأنهما على الوجه الذي يطابق الأمر والإيجاب ، وهذا ما لا يشتبه على المحصلين.
ثم قال بعد ذلك : وقد قال بعض حذاقهم ان قوله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) انما أراد به قضاء الفائت على العليل والمسافر ، لانه ذكره بعد قوله (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).