وإذا كان موجودا مستترا بإخافتهم إياه ، كان ما يفوتهم من المصالح ويرتفع عنهم من المنافع منسوبا إليهم ، وهم الملومون عليه المؤاخذون به.
على أن هذا ينعكس عليهم في استتار النبي صلىاللهعليهوآله ، فأي شيء قالوه فيه أجبناهم بمثله هنا.
والقول بالحدود في حال الغيبة ظاهر ، وهو أنها في حياة فاعلها وحياتها (١) فان ظهر الامام والمستحق للحدود باق ، وهي ثابتة عليه بالبينة والإقرار ، استوفاها منه.
وان فات ذلك بموته ، كان الإثم على من أخاف الامام وألجأه إلى الغيبة وليس بنسخ الشريعة في إقامة الحدود ، لأنه انما يكون نسخا لو سقط فرض إقامتها مع التمكين وزوال الأسباب المانعة من إقامتها. وأما مع عدمه والحال ما ذكرنا فلا.
وهذه جملة مقنعة في هذه المسألة ، والله المستعين وبه التوفيق.
__________________
(١) كذا في النسخة والظاهر زيادتها ، أو أن يكون : في حياة فاعل جانيها.