لهم جامع على الخبر مقام التواطي ، فينكتم ذلك فيستزيل ، لا يجوز على من حضر بعض.
فإذا علم أن وجود كون الخبر كذبا لا يصح على هذه الجماعات ، فليس بعد ارتفاع كونه كذبا الا أنه صدق ، وأي عجب واستبعاد لان يكون أحدنا يلقى بنفسه ويسمع الخبر ممن هو على صفة المتواترين.
أو ليس كل واحد منا يسمع الاخبار ممن يخبره عن عمان وسجستان والبلدان التي ما شاهدها ، فيعلم صدقهم إذا علم أن العادة لم تجئ في مثل من خبره عن ذلك بالكذب ، لعدم جواز اتفاق الكذب والتواطي ، وهل العلم بالوقائع والحوادث الكبار في عصرنا مستفاد الا ممن يخبرنا مشافهة عن هذه الأمور.
وكذلك العلم بالنص الذي ينفرد به الإمامية ، لا يزال أحدنا يسمع كل امامي عاصره ولقاه يرويه له ، مع كثرتهم وامتناع الكذب في العادات على مثلهم ، وليس يجب أن لا يعلم هذا النص الا بعد أن يلقى كل امامي يرويه في كل بلد ، لأنه إذا لقي من جملتهم من خبره بالنص ، وقد بلغوا من الكثرة إلى حد يقضي العادات بأن الكذب لا يجوز معه عليهم صدقهم ، وان لم يخبره كل إمام في الأرض.
وليس من شرط الخبر المتواتر أن يكون رواته متباعدي الديار مختلفي الآراء والأوطان ولا يحصيهم عددا ، على ما مضى في المسألة ، على ما يظنه من لا خبرة له ، لان التواطي قد يحصل بأهل بلد واحد ، بل بأهل محلة واحدة ، ومع اتفاق الآراء والأوطان واختلافها ، فلا معنى لاعتباره ولا تأثير في الحكم المطلوب له.
ولم يبق الا أن نبين أن الناقلين إذا كانوا لم ينقلوا عما شاهدوه بنفوسهم ، بل