حكم من جهلها من المكلفين؟ أوقع عبادته خالية عنها أو من بعضها ، هل يجب عليه اعادة ما مضى من العبادات عارية من ذلك إذا عرف كون هذه الشروط واجبة؟ أم يجزيه ما مضى بغير نية؟ أو نية التعيين والقربة خاصة؟ من غير أن يخطر له الوجه الذي وجب ، وانما اعتقد وجوبها على الجملة.
المسألة الثانية :
وما حكم العبادة ذات الاحكام المتغايرة ، كالطهارة والصلاة والحج؟ هل يجب على مكلف فعلها معرفة أعيان أحكامها وفرق ما بين واجبها ومندوبها ، أم يجزيه اعتقاد وجوبها على الجملة من غير معرفة بتفصيل أحكامها؟.
فإن كان العلم بتفصيلها حين البلوى بها يجب ، فهل يلزم مكلفها أن يفرد لكل حكم مفصل (١) بينه يخصه في حال فعله؟ كغسل الوجه ومسح الرأس والركوع والسجود والطواف والسعي وأمثال ذلك ، أم يجزيه تعيين ذلك حين القصد الى فعل العبادة التي هذه (٢) الاحكام من تفصيل؟ ولا يحتاج الى تكرير النية لكل واجب وندب في حال فعله ، أم لا يلزم شيء من ذلك ، بل يكفيه أن يعزم على صلاة الظهر لوجوبها في حال تكبيرة الإحرام ، من غير أن يخطر له شيء من تفصيل.
وان كان العلم بتفصيل أحكام العبادة وشروطها وأفعالها وتروكها واجبا ، فما حكم ما مضى مع الجهل بذلك من العبادات يجب قضاؤه أم لا.
__________________
(١) ظ : ابنية.
(٢) ظ : ذات هذه.