إلى اللفظ وصيغته ، فما حكم من لحن في قراءة الصلاة؟ أهو قارئ أم متكلم؟ ولا يجوز أن يكون قارئا ، لكونه غير حاك لكلام الله تعالى في الحقيقة.
وان كان متكلما فصلاته باطلة ، مع نقل إجماع الأمة على فساد صلاته خلاف (١) لما ورد به الخبر ، وعمل عليه كثير من الطائفة «اقرأ كما نحن نقرأ» يرفع كما أنزل.
وأيضا فما وجدنا أحدا من علمائنا أفتى بفساد صلاة من لحن في قراءته عامدا ، بل الفتيا بجوازها ظاهر منهم ، وفي ذلك ما فيه.
الجواب :
اعلم أن الصحيح أن الحكاية للكلام تجب أن تكون مطابقة له في صور الألفاظ وحركاتها ومدها وقصرها ، ومن لم يفعل ذلك فليس بحاك على الحقيقة.
وإذا كانت الطائفة مجمعة على أن من لا ينضبط له من العامة والأعاجم (٢) وحكاية القرآن بإعرابه وحركات ألفاظه صلاته مجزية ، وكذلك من لحن غير متعمد لذلك ، حكمنا بجواز هذه الصلاة وصحتها ، وان لم يكن هذا اللاحن حاكيا في الحقيقة للقرآن.
وجرى مجرى الأخرس الذي لا يقدر على الكلام والأعجمي الذي لا يفهم حرفا بالعربية في أن صلاتهما صحيحة عربية ، وان كانا ما قرءا القرآن ، فليس من لحن في القرآن بأكثر ممن لن ينطق به جملة.
فأما المتمكن من اقامة الأعراب إذا لحن من غير عمد ، فصلاته جائزة بغير شك. فأما إذا اعتمد اللحن مع قدرته على الصواب واقامة الاعراب ، فالأولى
__________________
(١) ظ : وخلاف.
(٢) الظاهر زيادة الواو.