وقد تظاهرت الروايات عن أئمتنا عليهمالسلام بأنه لا تقية في الدماء (١). وان كانت مبيحة لما عداها عند الخوف على النفس.
فان قيل : فما عندكم في هذا المتولي للظالم ونيته معقودة على أنه انما دخل في هذه الولاية لإقامة الحدود والحقوق ان منعه من هذه الولاية ، أو مما يتصرف فيه فيها مانع من الناس ورام الحيلولة بينه وبين أغراضه ، كيف قولكم في دفعه عن ذلك وقتاله.
قلنا : هذه الولاية إذا كانت حسنة أو واجبة عند ثبوت شرط وجوبها ، وبينا أنها في المعنى من قبل إمام الحق وصاحب الأمر ، وان كانت على الظاهر الذي لا نقر (٢) به كأنها من قبل غيره ، فحكم من منع منها وعارض فيها حكم من منع من ولاية من ينصبه الامام العادل في دفعه بالقتل والقتال ، وغير ذلك من أسباب الدفع.
فان قيل : كيف السبيل الى العلم بأن هذا المتولي في الظاهر من قبل السلطان الجائر بحق (٣) لا تحل معارضته ومخالفته ، وهو على الظاهر متول من قبل الظالم الطاغي الذي يجب جهاده ولا يحسن إقرار أحكامه.
فإن قلتم : الطريق الى ذلك أن نجد من يعتقد المذهب الحق المتولي (٤) من قبل الظلمة والمتغلبين مختارا فنعلم أنه ما اعتمد ذلك الا لوجه صحيح اقتضاه.
قيل لكم : وهذا كيف يكون طريقا صحيحا ، وقد يجوز لمعتمد الحق أن يعصي ، بأن يلي ولاية من قبل ظالم لبعض أغراض الدنيا ومنافعها ، فلا يكون
__________________
(١) وسائل الشيعة ١١ ـ ٤٨٣ ب ٣١.
(٢) في المطبوع : لا معتبر به.
(٣) في المطبوع : محق.
(٤) في المطبوع : يلي.