قوله ثم انه لا اشكال فيما إذا علم باحد القسمين واما اذا شك في واجب انه نفسى او غيرى الخ.
قد علم فى قوله ومنها تقسيمه الى النفسى والغيري تعريفهما فاذا علم انّ هذا الواجب النفسي أو الغيري فلا اشكال هنا واما اذا لم يعلم ان هذا واجب نفسى او غيري فهذا محل للبحث والنزاع فيبحث هل يكون هنا دليل اجتهادي لاثبات الواجب بانه نفسي أو غيرى قال صاحب الكفاية انه يتمسك باطلاق الهيئة للواجب النفسي أي الدليل الاجتهادى موجود لاثبات الواجب النفسي كما مرّ فى الاوامر في المبحث السادس ان اطلاق الصيغة يقتضى كون الواجب نفسيا وعينيا واما الشيخ فيتمسك باطلاق المادة للواجب النفسي.
توضيح هذا البحث انه ان كان هناك اطلاق فى كلا طرفي الواجب كما اذا كان دليل الصلاة مطلقا لم يؤخذ الوضوء قيدا لها وكذا كان دليل ايجاب الوضوء مطلقا لم يقيد وجوبه بالصلاة كما فى قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الخ هذا دليل للمنفى حيث انه قيّد وجوب الوضوء بالقيام الى الصلاة.
فلا اشكال فى صحة التمسك بكل من الاطلاقين وتكون النتيجة هو الوجوب النفسي للوضوء وعدم كونه قيدا وجوديا للصلاة فان اطلاق دليل الوضوء يقتضى كون وجوبه نفسيا ولا يخفى انّ تقييد وجوب الوضوء بالقيام الى الصلاة يضرّ للتمسك بالاطلاق لاثبات الوجوب النفسي.
فيتمسك الشيخ باطلاق المادة لاثبات الوجوب النفسي والمراد هو الاطلاق الاحوالي ولا يجوز عنده التمسك الى اطلاق الهيئة