احد المتلازمين محكوما بالحكم الذي يخالف الملازم الاخر فلم يكن ترك الصلاة فيما نحن فيه محكوما بالحكم الفعلى الذي خالف لحكم الازالة.
ان قلت : ان افعال المكلف لا يخلو عن الحكم مثلا ذهاب الى المسجد لا يخلو عن الحكم وكذا السفر للسياحة او التجارة وأما على قولكم فيلزم خلوّ ترك الضد عن الحكم لانه ظهر من قولكم عدم الوجوب لترك الصلاة أي لا يلزم وجوب الازالة وجوب ترك الصلاة مثلا.
وايضا ظهر عدم الحكم الذي يخالف لحكم فعل الازالة فيلزم على هذا خلّو الواقعة عن الحكم ولم يصح هذا على مذهب الخاصة قد ذكر في محله نه اذا لم يكن الحكم ثابتا في الواقع فصارت الاحكام تابعة لاراء المجتهدين والفقهاء هذا تصويب باطل.
قلت : ان مذهب الخاصة يحكم بثبوت الحكم الواقعي لا الفعلى بعبارة اخرى ان المقصود من مذهب الخاصة هو عدم خلوّ الواقعة عن الحكم الواقعي فترك الصلاة في مقام البحث لم يكن خاليا عن الحكم الواقعي وان كان خاليا عن الحكم العفلى الظاهري اى لم يصير الحكم الواقعي فعليا لاجل الملازمة فظهر من هذا البيان ثبوت الحكم الواقعي لترك الصلاة فلم يلزم خلوّ الواقعة عن الحكم
قوله : فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا الخ.
الحاصل : ان الامر بالشيء لا يقتضى النهى عن الضد من ناحية التلازم أيضا فالامر بالازالة لا يقتضى حرمة الصلاة من هذه الجهة أي من جهة التلازم بل الوجوب الواقعي كان للصلاة باقيا لكن لم