يصر هذا الحكم فعليا للابتلاء بالمضادة الحاصل ان وجوب الازالة صار فعليا وأما الصلاة فبقيت على ما هي عليه من الحكم الواقعى كما قال صاحب الكفاية بل على ما هو عليه من الحكم الواقعي.
فظهر الى هنا الامر بالشيء لا يقتضى النهي عن الضد من باب المقدمية وكذا لا يقتضى الامر بالشيء النهى عن ضده من باب الملازمة.
قوله : الامر الثالث انه بدلالة الامر بالشىء بالتضمن على النهى عن الضد العام الخ.
قد ذكر سابقا فصل ان الامر بالشىء هل يقتضى النهي عن ضده اولا وفيه اقوال وتحقيق الحال يستدعى رسم امور الامر الاول في بيان المفردات ومعنى الاقتضاء أي سواء كان بنحو العينيّة او الجزئية او اللزوم والامر الثاني انّ العمدة عند القائلين بالاقتضاء هو الضد الخاص.
الان نبحث في الامر الثالث حاصله انّ الامر بالشيء يقتضى النهى عن الضد العام بالتضمّن توضيحه انّ الامر يدل على الوجوب وهو مركّب من رجحان الفعل مع المنع عن تركه والظاهر ان الترك ضد عام جزء للمأمور به والامر بالشيء دال على المنع منه فثبت اقتضاء الامر النهى عن الضد العام قد ذكر في محله ان الدلالة على جزء المعنى تسمى التضمن وكذا المستحب مركب من رجحان الفعل مع جواز الترك.
والجواب عن هذا الاستدلال ان الوجوب بسيط ليس له جزء اذا قلنا ان الوجوب مركب من الجزءين فهو بتحليل عقلي ولم يكن