الجزء الخارجي له أي الجنس والفصل لانّ المراد من الوجوب هو الطلب الشديد.
توضيحه ان الطلب يتصور على قسمين احدهما الشديد فيعبر عنه بالوجوب والثاني الطلب الضعيف فيعبّر عنه بالمستحب فليس المنع من الترك جزءا من مدلول الوجوب حتى يقتضى الامر بالشىء النّهي عن الضد العام بمعنى الترك تضمنا فدعوى الاقتضاء التضمّن ساقطة من اصلها لابتنائها على تركّب الوجوب الذي انكره المصنف وقال لم يكن الوجوب مركبا من الطلبين يعنى ليس الوجوب مركبّا من طلب الفعل والمنع من تركه.
قوله : نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال الخ.
أي بالتحليل العقلى تعرف هذه المرتبة الشديد بانّ الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك ويتخيّلون من هذا التحليل العقلي ان الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك ولا يخفى ان المنع من الترك لازم لمفهوم الوجوب أي الطلب الشديد.
عبّر شيخنا الاستاد بعبارة اخرى ما تخيلوه انّ الاشتباهات واقعة فى الموارد الكثيرة كما وقع الاشتباه في مقام البحث اي اشتبه ما بالعرض فيما بالذات توضيحه ان النهى عن الشيء على قسمين احدهما ما بالذات وثانيهما ما بالعرض مثلا اذا طلب الشيء اولا واصالة عبر من هذا الطلب بما بالذات واما اذا كان الشيء من لوازم المطلوب فعبر عن هذا اللازم بما بالعرض الحاصل في مقام البحث ان طلب الصلاة يكون اولا وبالذات واما طلب المنع من الترك فيكون