اجتماع هذه الاغراض المتعددة واما لا يمكن اجتماعها والاول كالصلاة في اوقات الخمسة فانه يمكن اجتماع الاغراض التي كانت في هذه الصلوات واما ما لا يمكن اجتماع الاغراض متعددة فيه كالصلاة والصوم والحج هكذا فان الاغراض المتعددة في هذه المذكورات لا يمكن اجتماعها والظاهر انه اذا كانت الاغراض متعددة تقتضي العلل المتعددة.
واما اذا كان الغرض واحدا اقتضى العلة الواحدة بعبارة اخرى المعلول الواحد يقتضى العلة الواحدة ذكر نظير هذه المسئلة في الادبيات في باب التنازع كما قال ابن مالك ان عاملان اقتضيا في اسم عمل : قبل فللواحد منهما العمل.
أي ان تنازع عاملان المعمول الواحد فلا يجوز العمل لهما لهذا المعمول الواحد للزوم تعدد العلة على معلول واحد.
واعلم ان الغرض فيما نحن فيه أي الواجب التخييرى واحد فلا يمكن ان يكون لهذا الغرض الواحد العلل المتعددة فظهر مما ذكر انّ مقام الثبوت ما كان الغرض فيه واحدا فيلزم من هذا ان يكون الواجب واحدا ايضا فالواجب فيما نحن فيه هو الجامع مثلا الصلاة جامع وكلى ولها افراد طولية وعرضية وكذا يطلب في العرفيات الجامع بين الافراد لان تطبيق هذا الجامع على افراده تخييرا عقليا.
الحاصل ان التخيير عقلي وشرعي توضيحهما ان اطراف الواجب التخييري ان كان بينها جامع يمكن التعبير عنه بلفظ واحد فانه يمكن ان يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع فاذا وقع الطلب كذلك فان التخيير حينئذ بين الاطراف يسمى عقليا