أي طلب الشارع الجامع ويكون المكلف مخيرا عقلا بين افراده ولا يخفى ان كلى واجب تعييني وتخيير بين افراده عقلي.
اذا عرفت التخيير العقلي فاعلم انه اذا لم يكن الجامع بين الافراد كما في خصال كفارة الافطار في شهر رمضان طلب الشارع العتق وصيام الشهرين واطعام الستين مسكينا بعبارة اخرى فان البعث يكون نحو كل واحد منها مستقلا لكن مع العطف ب «او» مثلا صم او اطعم او اعتق ويسمى التخيير بين الاطراف حينئذ (شرعيا).
قال صاحب الكفاية وكان التخيير بين الاطراف بحسب الواقع عقليا لا شرعيا لان التخيير الشرعي مستلزم لتعدد الواجب وهو فرع تعدد الغرض مع ان الغرض في المقام واحد مثلا الواجب في التخيير الشرعي هو العتق والصيام والاطعام تكون هذه الواجبات الثلاثة عللا لغرض الواحد فيلزم استناد الواحد الى الكثير وهو غير جائز وبعبارة اخرى يلزم صدور الواحد من الكثير اي صدور الغرض الواحد من الواجبات المتعددة.
فالمراد من التخيير في المقام التخيير العقلى ويكون البعث في المقام نحو هذا الجامع فيصدر الغرض الواحد من العلة الواحدة هو الجامع ولا يخفى ان السنخية معتبرة بين العلة والمعلول والا لاثر كل شيء في كل شيء ولا تتصور السنخية بين الملل المتعدد والمعلول الواحد.
واعلم ان سدّ الصغور هو الجامع فالبعث من المولى كان نحوه لكن لا يمكن للمكلف تطبيق هذا الجامع على مصادقه فبيّن الشارع المصداق لعدم قدرة المكلف في تطبيق الجامع عليه أي ليست