القدرة لنا في تطبيق الجامع على مصادقه والشارع انما وجب الجامع لكن تطبيق هذا الجامع على مصادقه مشكل لذا بيّن الشارع المصادق وانما يكون التخيير الشرعى اسما لا واقعا لاجل عدم قدرتك فبيّن الشارع المصداق والا واقعا التخيير عقلي.
فائدة قد ذكر الحكما قاعدتين احدهما لا يصدر من الواحد الا الواحد وثانيهما الواحد لا يصدر الا من الواحد بعبارة شيخنا الاستاد يك قاعده اين است كه علت بايد معلولش واحد باشد ويك قاعده ديگر اين است كه معلول نه مى شود مال دو تا علت باشد اگر در مورد علت دو تا باشد بايد جامع موجود باشد استاد فرمود در اين قاعده كه علت واحد باشد معلول او نيز بايد واحد باشد داد وبداد است اى نقض وابرام زياد است واما قاعده دوم كه از براى معلول واحد بايد علت واحده باشد تا يك مقدار مورد قبول مى باشد.
فعلم من البيان المذكور ان الواجب هو الجامع وكان الملاك الذى هو موجود في الجامع فهو موجود في مصادقه أي كان المصادق علة للغرض واذا حصل الغرض مع احد المصادق فلم يحصل هذا الغرض مع غيره لان الغرض واحد فقد حصل وكان كل واحد من الافراد واجبا بنحو التخيير ويستكشف تبعات ولوازم كل الافراد الواجب من عدم جواز ترك هذا الفرد الا الى الاخر.
قوله وبقى الكلام في انه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الاقل والاكثر الخ.
قد بيّن انه يمكن التخيير الشرعى كخصال الكفارة وعلم أيضا