ان التخيير في مقام الثبوت على قسمين احدهما ما كان الغرض واحدا وطلب المولى الطبيعة واذا كان متعلق الاوامر الطبيعة من حيث الوجود لا من حيث جميع الوجودات فالتخيير بين الافراد عقلى واما التخيير الشرعى قد يكون ظاهرا وقد يكون واقعا والمراد من التخيير الشرعى الظاهرى ان المولى طلب الجامع وكان الغرض واحدا اما ليست قدرة لنا في التطبيق على المصادق فطلب المولى منا المصادق هذا التخيير شرعى ظاهرا واسما.
واما المراد من التخيير الشرعى الواقعى فيكون الغرض فيه متعددا ويكون بعث نحو المصادق لا الجامع هذا التخيير شرعى واقعى واعلم انّ ما ذكر من البحث مربوط في الدرس السابق ذكرت هنا تبعا لشيخنا الاستاد الان يشرع البحث عن التخيير بين الاقل والاكثر.
واعلم ان الاقل كان دائما في ضمن الاكثر ولم يكن الوجود للاقل مستقلا فليست المبائنة بين الاقل والاكثر اذا لم تكن المبائنة بين شيئين فلم يمكن التخيير بينهما.
قال البعض ان التخيير بين الاقل والاكثر كان باعتبار القصد أى كان المكلف قبل الاتيان مخيرا بين قصد الاقل او الاكثر مثلا مخير قبل الاتيان بين قصد تسبيح الواحد وبين قصد تكرير هذا التسبيح ثلاثا والجواب انه لا ينفع القصد في الواجب التخييرى لان التخيير في هذا الواجب متعلق في وجود الشيئين المتبائنين لا في قصدهما واعلم ان الاقل والاكثر اما دفعى واما تدريجى مثلا اعطاء درهم أو درهمين دفعى لانه يمكن اعطاء درهم أو اعطاء درهمين دفعة والمراد من الاقل والاكثر التدريجى