الفرق بين المسئلتين ففاسد توضيح ما افاده (قدسسره) وما افاده صاحب القوانين (قدسسره) قد ذكر آنفا مذهبهما في بيان الفرق بين المسئلتين حاصل الفرق بينهما على مذهب صاحب القوانين انه اذا كان بين موضوع الامر والنهى العموم والخصوص من وجه فهذه المسئلة مسئلة اجتماع الامر والنهى وايضا علم ان الموضوع والمتعلق في المقام امر واحد وان كان بين المتعلقين عموم وخصوص مطلقا فهى مسئلة النهى عن العبادة واما الفرق بين المسئلتين على مذهب الفصول فهو ان النزاع في مسئلة اجتماع الامر والنهى فيما اذا تعلق الامر والنهى بطبيعتين ـ متغايرين بحسب الحقيقة وان كان بينهما عموم مطلق وهذا محل اعتراض من الفصول على صاحب القوانين (قدسسرهما) حيث اعتبر صاحب القوانين كون النسبة بين متعلقى الامر والنهى في مسئلة الاجتماع كالصلاة والغصب عموما من وجه وفي مسئلة النهى في العبادات عموما مطلقا وقال هذا ميزان الفرق بين المسئلتين واعترض صاحب الفصول عليه حيث قال ان النزاع فى مسئلة الاجتماع هو فيما اذا تعلق الامر والنهى بطبيعتين متغايرين أى اذا كان متعلق الامر والنهى طبيعتين واتحد في الوجود الخارجى فهو مورد النزاع من حيث جواز الاجتماع وعدمه ولا فرق ان يكون بين متعلقهما عموم من وجه أو عموم مطلق.
وأيضا قال صاحب الفصول ان النزاع في مسئلة النهى في العبادات هو فيما اذا اتحد متعلق الامر والنهى حقيقة والتغاير بينهما بمجرد الاطلاق والتقييد كقوله صل ولا تصل في الحمام بان تعلق الامر بالمطلق والنهى بالمقيد ولم يكن ميزان الفرق