بينهما عموما وخصوصا مطلقا قال صاحب الكفاية ان الفرق الذى افاده صاحب الفصول هو فاسد قد ذكر وجه الفساد توضيحه ان التمايز بين المسئلتين انما هو باختلاف الاغراض لا الموضوعات قد ذكر في اول الكتاب نظير ذلك حيث قال هناك ان تمايز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين لا الموضوعات ولا المحمولات وذكر ايضا تداخل علمين في بعض المسائل لا في جميع المسائل أى اذا كان لبعض المسائل غرضان جعل لاجل تعدد الغرض مسئلة العلمين واما تداخل علمين في جميع المسائل فلم يمكن لانه اذا كان في هذه المسائل غرضان فلم يصح جعلها علمين بل تجعل علما واحدا ويبحث فيه من الغرضين قد ذكر تفصيل هذا البحث في المجلد الاول في مبحث التداخل.
قوله ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق في ان النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا الخ.
أى اذا علم ان التمايز بين المسئلتين انما هو بالجهة والغرض لا بالموضوعات فقد انقدح فساد القول الاخر توضيح هذا القول ان يبحث في مسئلة اجتماع الامر والنهى عن الجواز أو عدمه عقلا فكانت من المسائل العقلية واما في مسئلة دلالة النهى على الفساد فكان البحث في انه هل يدل لفظ النهى على الفساد ام لا فكان من مباحث الالفاظ.
قال صاحب الكفاية هذا الفرق فاسد أيضا لان مجرد النزاع في مسئلة اجتماع الامر والنهى عقلا وفي مسئلة النهى في العبادات لفظا لم يكن موجبا للفرق لان هذه المسئلة داخلة أيضا في المباحث