هذا الى دليل أى اذا وجد التصديق بالشيء فلابد من العلم بالعلة والدليل أى ليعلم اولا المبادى التصديقية لان المبادى مقدمة على التصديق توضيح ما ذكر بمثال آخر مثلا كل فاعل مرفوع يتصور الفاعل اولا متى سئل الفاعل ما هو فيقال في الجواب هو ما صدر عنه الفعل هذا تصور الموضوع والدليل الذى يدل على ثبوت الرفعية يسمى المبادى التصديقية والمراد من هذا الدليل ان الرفع ثقيل والفاعل قليل لانّه واحد فاعطى الثقيل للقليل ولا يلزم ان تكون المبادى التصديقية ومقدمة التصديق منطقيا دائما بعبارة اخرى لا يلزم ان يكون الدليل المذكور لفظيا دائما بل قد تكون مقدمة التصديق حسيا وقد تكون عقليا اما وجه كون مسئلة الاجتماع من المبادى التصديقية فهو ان هذه المسئلة مقدمة التصديق لباب التعارض أى اذا قلنا ان اجتماع الامر النهى جائز فى شيء واحد فهذا تعارض امر ونهى في شىء واحد وكان هذا مقدمة لتصديق باب التعارض.
وجعل بعض مسئلة الاجتماع المبادى الاحكامية لانه يبحث فيها من تضاد الحكمين وعدمه ولا يخفى ان هذا البحث مبادى احكامية ويصح جعل هذه المسئلة المسئلة الكلامية لانه يبحث فيها من ذات واجب الوجود وافعاله والمبدء والمعاد فيبحث في المسئلة الاجتماع من افعال واجب الوجود أى هل يصح عن الله تعالى الامر والنهى بشيء واحد ذى عنوانين.
واما وجه جعل مسئلة الاجتماع مسئلة اصولية فانه قد ذكر فى تعريف علم الاصول ان المراد من المسائل الاصولية ما تقع