نتيجتها في طريق استنباط الاحكام أى تقع هذه النتيجة في جواب لم : لقول السائل توضيح وقوع هذه المسئلة في جواب لم انه يبحث اولا من جواز الاجتماع وعدمه واذا استقر البحث في طرف واحد مثلا ثبت عدم جواز الاجتماع فتقع هذه النتيجة في جواب لم مثلا اذا سئل سائل لم. الصلاة باطلة في مكان المغصوب فيقال في الجواب انه لا يجوز اجتماع الامر والنهى في شىء واحد.
ولا يخفى ان نتيجة المسئلة الاصولية تقع في جواب لم اما ابتداء واما مع الواسطة ففى المقام تقع في الجواب مع الواسطة أى تضم الى هذه المسئلة مسئلة النهى في العبادات فيقال في جواب السائل المذكور انه لا يجوز اجتماع الامر والنهى وهذا النهى يدل على الفساد فتكون الصلاة المذكورة باطلة.
ان قلت : اذا صح صدق المسئلة الاصولية مع الواسطة فيصدق ان يكون مسئلة علم النحو من المسائل الاصولية قلت يشترط ان تكون هذه الواسطة قريبة واما الواسطة التي تجعل بها مسئلة علم النحو مسئلة اصولية فهى بعيدة بمراحل بعبارة اخرى ان المسائل التي نقّحت أي اصلحت وهذبت في العلوم الاخرى لا تقع في طريق استنباط الاحكام فالمسائل التي تنقحت في علم النحو لا تقع في طريق الاستنباط وظهر مما ذكر ان المسائل التي نقّحت واصلحت في علم الاصول تقع في طريق استنباط الاحكام واعلم انه اذا امكن جعل مسئلة الاجتماع من المسائل الاصولية فلا داعى لذكرها في علم الاصول من باب استطراد أى من باب الكلام يجر الكلام قد ذكر ان نتيجة مسئلة اجتماع الامر والنهى تقع في طريق الاستنباط وان امكن جعلها من المبادي تصديقية أو الاحكامية او جهات اخرى