والفرق بينهما ان الناسى من كان الجهل له طاريا والجاهل من كان الجهل له ابتدائيا وقد تمت الى هنا ثمرة البحث وظهر فيها وجه حكم الاصحاب بصحة الصلوة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع أو الحكم اذا كان الجهل عن قصور قد بيّن شرح هذا البحث مفصلا قال صاحب الكفاية ما ذكر الى هنا بقوله ومن هنا علم ان الثواب عليه من قبيل الثواب على الاطاعة لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة :
يبيّن هنا لتوضيح المقصود تعريف التجرى والمراد منه هو اتيان العمل الذى حصل القطع أو الظن بعدم مطابقته للواقع وان كان مطابقا له حقيقة فيكون الفاعل مستحقا للذم أو حصل القطع أو الظن بمطابقة العمل للواقع مع عدم مطابقته له حقيقة فيكون الفاعل منقادا مثلا فيما نحن فيه علم المكلف كون الصلاة واجبة فى الدار المغصوبة مع حرمتها فيها واقعا فيصدق على الفاعل انه منقاد.
ويتصور التجرى على ثلاثة اقسام الاول يمكن ان يكون مسئلة فرعية مثلا ان يبحث ان القطع بوجوب الشيء هل يكون موجبا لوجوبه ام لا بعبارة اخرى هل يكون الفعل المتجرى به محرما ام لا الثانى يمكن ان يكون بحث التجرى مسئلة كلامية مثلا ان يبحث ان الفعل المتجرى به هل يكون فاعله مستحقا للعوقبة ام لا.
الثالث يمكن ان يكون مسئلة اصولية بان يبحث ان القطع بوجوب الشيء هل يكون موجبا لحسنه ام لا فانه يبحث في باب التجرى ان مجرد اعتقاد كون للشيء مأمورا به مع حرمته واقعا هل