ووحدة المتعلق لا بد من التصرف فيما ظاهره الاجتماع لان الظهور لا يصادم البرهان القطعي العقلي لانهما من قبيل النص والظهور في لزوم رفع اليد عن الظهور بالنص وارتكاب التأويل في الظهور وبعد التأويل لا يبقى الظهور في اجتماع الحكمين في الامثلة المذكورة والظاهر ان الخصم قائل بالجواز مع تعدد العنوان والجهة واما اذا وجد المورد الذي اجتمع فيه الامر والنهى مع وحدة العنوآن فيحتاج على كلا القولين الى التأويل والتصرف فيما ظاهره الاجتماع بعنوان واحد.
الحاصل ان اجتماع الامر والنهى في شيء واحد محتاج الى التأويل والتصرف ولو كان هنا تعدد العنوان لا سيّما اذا لم يكن المندوحة أي اجتماع الحكمين في مورد واحد مع وحدة العنوان محتاج الى التأويل على كلا القولين خصوصا على القول بالجواز اذا لم يكن للمأمور به المندوحة بعبارة اخرى اذا لم يكن للمأمور به البدل اما اذا كان للمأمور به البدل فلم يلزم اجتماع الامر والنهى كالصلاة في الحمام حيث ان العبد يقدر على ايجادها في المسجد او الدار : بخلاف ما اذا لم يكن له المندوحة كصوم عاشوراء فان الامر الاستحبابى متوجه اليه يقينا لان صوم كل يوم مستحب في نفسه لا بدليّة عن غيره فيلزم هنا الاجتماع قطعا فلا بدّ من التفصى عن محذور الاجتماع. الى هنا تم الجواب الاجمالى عن الخصم فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع في الموارد المذكورة لانها مؤلة على خلاف الظاهر.