قوله : واما تفصيلا فقد اجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقص والابرام الخ.
فيجاب عن استدلال المجوزين ان العبادات المكروهة على ثلاثة اقسام. واما القسم الاول فهو تعلق النهى بذات العبادات مع عدم البدل لها كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدئة والمراد منها النوافل التي لم يرد النص فيها بل هى بنفسها مستحبة لكونها خير موضوع فالنهى عنها تكون تنزيهيّا لعدم كون المفسدة على حد الالزام وأيضا لم تكن المصلحة فيها على حدّ الالزام قد جمع في صوم عاشوراء الامر الندبي والنهى التنزيهى وان كان هذا القسم صحيحا لكن يكون ترك الصوم ارجح كما يظهر من مداومة الائمة عليهمالسلام ولا يخفى ان ترك الصوم ليس لاجل ان يكون المصلحة فيه بل يوجد بترك الصوم العنوان الذي هو واجد المصلحة بعبارة اخرى ترك صوم عاشوراء مطابق للعنوان الذي كان فيه مصلحة هو مخالفة بنى امية فلا يكون المصلحة في ترك الصوم بل تكون في هذا العنوان وكانت مصلحة هذا العنوان أى مخالفة بنى امية ارجح من مصلحة فعل صوم عاشوراء. ان قلت : من اين يكشف مصلحة هذا العنوان.
قلت : تكشف من مداومة عمل الائمة عليهمالسلام في ترك صوم عاشوراء فظهر وجه تأويل في صوم عاشوراء أي رجح في هذه المسئلة ترك صوم لاجل مطابقته العنوان الذي كان فيه المصلحة الراجحة على فعل الصوم فلا يلزم اجتماع الامر والنهى هنا.
توضيح هذا التأويل انّ برهانا قطعيا لنا في ثبوت المصلحة في فعل الصوم وتركه فيكون فعل الصوم وتركه مستحبّين والمكلف مخيّر في فعلهما اذا اتى المكلف احدهما زال الاخر ولا يكون لفعل