الصوم محذورية أي يجمع استحباب الصوم مع النهى التنزيهي لان المراد من الكراهة في المقام ليست كراهة مصطلحة واعلم ان الكراهة اصطلاحا ما كان فيه مفسدة غالبة على المصلحة او ان الكراهة اصطلاحا ما هو اقل ثوابا ولا يصح هذا المعنى الاصطلاحي في المقام لانه ليست المفسدة الغالبة في فعل الصوم وكذا لا يتصور كونه اقلا ثوابا لانه يتصور في المورد الذي وجد للاقل ثوابا مع البدل واما صوم عاشوراء فلم يكن له بدل لان استحباب الصوم في.
كل يوم أي في كل يوم في نفسه الصوم الاستحبابى فيه فلا يتصور ان يقع صوم ايام اخرى بدلا عن صوم عاشوراء فظهر ان صوم عاشوراء لا يكون مكروها اصطلاحا بل المراد من كراهة الصوم في المقام هو ان يكون في فعل الصوم المصلحة ولكن كانت هذه المصلحة مرجوحة بالنسبة الى المصلحة التي كانت في مخالفة بني امية وظهر من البيان المذكور ان المقام كان من باب اجتماع المستحبين المتزاحمين لا من اجتماع الامر والنهى فيقدم في باب التزاحم اقوى مصلحة.
قوله : واما لاجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من انطباقه عليه فيكون كما اذا انطبق عليه من غير تفاوت الخ.
فقوله : واما لاجل ملازمة الترك بعنوان كذلك : معطوف على قوله فالنهى تنزيها اما لاجل انطباق العنوان واما لاجل ملازمة الترك لعنوان كذلك هذا ثاني الوجهين اللذين اجاب بهما المصنف عن اشكال القسم الاول.