توضيحه : أن ارجحيّة الترك يمكن ان يكون لاجل ملازمته لعنوان الملازم معه ولا يكون منطبقا عليه كملازمة ترك صوم عاشوراء لحال البكاء والمفروض ان ترك صوم ملازم لمخالفة بنى امية وهذا العنوان ارجح من فعل الصوم والفرق بين الوجهين ان الترك على الوجه الاول أي ترك الصوم يكون متعلق الطلب حقيقة لانطباق عنوان الراجح عليه واتحاده معه بخلاف هذا الوجه الثاني حيث ان الترك بناء عليه لا يكون متعلق الطلب حقيقة لعدم انطباق العنوان الملازم الذي تكون المصلحة قائمة عليه فاسناد الطلب الى الترك حينئذ يكون بالعرض والمجاز لان المطلوب حقيقة هو الملزوم.
قوله : الا ان منشأه فيها حزازة ومنقصه في نفس الفعل الخ.
قال المصنف الفرق بين الوجه الاول والثانى ان الترك على الوجه الاول يكون متعلق الطلب حقيقة كسائر المكروهات أي كان غرض المصنف انه اذا كان الترك مطابقا للعنوان الذي كان فيه مصلحة وقع هذا الترك متعلقا للنهى كالمكروهات المصطلحة أي لا فرق بين الترك الذي يطابق عنوان ذى مصلحة وبين المكروهات المصطلحة من حيث تعلق الطلب فيهما حقيقة فثبت الى هنا تساوي الترك المذكور مع المكروهات المصطلحة لكن الفرق ثابت بينهما من جهة اخرى. توضيحه ان منشأ وسبب تعلق الطلب في المكروهات المصطلحة هو حزازة ومنقصة في نفس الفعل واما صوم عاشوراء فلم يكن فيه منقصة ومفسدة بل كان في نفس فعل الصوم مصلحة لكن لما كان ترك الصوم ارجح لانطباقه على العنوان المخالفة