لبنى امية فتعلق النهى عليه لاجل مطابقته لهذا العنوان ولم يكن فى نفس الصوم الحزازة والمنقصة.
قوله غاية الامر كون الترك ارجح الخ.
هذا جواب عن السؤال المقدر حاصله انه اذا كان الترك راجحا كان فعل الصوم مرجوحا فيصير فعل صوم عاشوراء مكروها مصطلحا ولم يثبت الفرق بين الترك والمكروه المصطلح.
والجواب ان فعل الصوم باق على رجحانه ولا يرد النقص على الصوم اذا صار مطابقا للعنوان الذى فيه مصلحة وكان تركه ارجح لاجل مطابقة هذا العنوان ولم يكن النقص في نفس الصوم بل هو باق على رجحانه. قال المصنف نعم يمكن ان يحمل النهى في كلا القسمين على الارشاد الى الترك توضيحه ان الامر في الصوم مولوى ولكن النهى ارشادى الفرق بين النهى الارشادى والمولوى ان النهى المولوى ما يحصل فيه المصلحة في ترك المنهى عنه لكن اذا طابق الترك العنوان الذى كان فيه المصلحة كان النهى عن الصوم حقيقيا واما اذا كان الترك ملازما لهذا العنوان فلم يكن النهى عن الصوم حقيقيا بل كان هذا النهى مجازيا لان ترك الصوم لم يكن مطلوبا حقيقيا بل المطلوب الحقيقى هو الملزوم أى عنوان ذو مصلحة هذا توضيح للنهى المولوى.
لكن النهى الارشادى لم تكن المصلحة فيه بل كانت في المرشد اليه اذا حمل النهى في كلا القسمين على الارشاد الى الترك أى سواء كان الترك مطابقا للعنوان الارجح أو ملازما لذلك العنوان كان هذا النهى الارشادى حقيقة في هذين القسمين وكان هذا