القسم الثالث لم تكن الخصوصية فيه ملائمة ولا منافرة للطبيعة مثلا كون الصلاة في الدار لم تكن الخصوصية ملائمة لطبيعة الصلاة ولا منافرة لها فجعل هذا القسم مقياسا لما هو اقل ثوابا أو اكثر ثوابا واعلم انه جعل المقياس سببا لمعرفة المكروهات والمستحبات مثلا صلاة في الحمام كان ثوابها اقلا من الصلاة في الدار واما صلاة في المسجد فكان ثوبها اكثر من الصلاة في الدار فيثبت بهذا المقياس كراهة الصلاة في الحمام لان ثوابها آقل بالنسبة الى المقياس وكذا يثبت استحباب الصلاة في المسجد لان ثوابها اكثر بالنسبة الى المقياس ولا يخفى عليك انه لم يتميز المكروه من دون المقياس مثلا لو قلنا ان المكروه ما كان ثوابه اقل من غيره للزم ان تكون الصلاة في الدار مكروها لان ثوابها اقل بالنسبة الى المسجد وكذا يلزم ان تكون الصلاة في مسجد المحلة مكروها لان ثوابها اقل بالنسبة الى المسجد الجامع.
الحاصل انه لا يتصور المكروه والمستحب من دون المقياس ولم يكونا من الامور الاضافية وقد عرف ان المراد من المقياس ما لم تكن الخصوصية فيه ملائمة ولا منافرة كالصلاة في البيت فان الخصوصية في البيت لم تكن ملائمة لطبيعة الصلاة ولا منافرة لها فكل صلاة كانت ثوابها اقل من الصلاة في البيت هى مكروهة وكل صلاة كانت ثوابها اكثر من الصلاة في البيت هى مستحبة.
فظهر من هذا الجواب ان الامر بالصلاة في الحمام مولوى والنهى عنها ارشادى لعدم امكان النهى المولوى عن الصلاة المذكورة لان الصلاة بنفسها راجحة لم تكن فيها منقصة كما قال صاحب الكفاية ولا يخفى ان النهى في هذا القسم لا يصلح الا