للارشاد فلا وجه لمنع اجتماع الامر المولوى مع النهى الارشادى لانه ارشاد الى الخصوصية المرجوحة ولم يكن فيه الزام الى الترك
قوله واما القسم الثالث فيمكن ان يكون النهى فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز.
والمراد من هذا القسم ان النهى يتعلق في العبادات أى تعلق النهى في هذا القسم في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة والمراد منها الامكنة التي يتهم المصلى فيها على استخفاف الصلاة كالمعاطن الابل والمزابل والمكان الذى يشرب فيه الخمر والمكان الذى كان للميسر واعلم ان النهى في هذه المواضع متعلق في الشيء الخارج عن الصلاة بعبارة اخرى آن النهى يتعلق على العنوان الخارجى كالمواضع التهمة والمراد من المجاز هو المجاز في الاسناد كالنهر جار.
توضيحه يقال على القول بالجواز ان النهى تعلق على الصلاة مجازا ولا يجوز اجتماع الامر والنهى في شيء واحد حقيقة واما اذا كان تعلق الامر حقيقة وتعلق النهى مجازا فلم يمتنع هذا لان النهى لم يتعلق على متعلق الامر حقيقة أى هذا التعلق المجازى لا يضر في المقام. حاصل قول المجوزين ان الاشياء بدهى ونظرى وان امتناع اجتماع الضدين كان من البدهيات أى اجتماع الضدين كان من المحالات البدهية الاولية ولكن لا يلزم في المقام اجتماع الضدين حقيقة لان النهى في المقام كان بالعرض والمجاز وايضا التركب عند المجوزين انضمامى فكان متعلق النهى غير متعلق الامر فيكون النهى عن الصلاة في مواضع التهمة من قبيل وصف